لو كانت أصابعه وكفُّه اعتياديَّةً ومتناسبةً مع كبر وجهه . ( مسألة 74 ) : الشعر النابت فيما دخل في حدِّ الوجه يجب غسل ظاهره ، ولا يجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة . نعم ، ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله ، وكذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة ، ومثله الشعرات الغليظة الَّتي لا تستر البشرة . ( مسألة 75 ) : لا يجب غسل باطن العين ، والفم ، والأنف ، ومطبق الشفتين ، والعينين . ( مسألة 76 ) : الشعر النابت في الخارج عن الحدِّ إذا تدلَّى على ما دخل في الحدِّ لا يجب غسله ، وكذا المقدار الخارج عن الحدِّ ، وإن كان نابتاً في داخل الحدِّ كمسترسل اللحية . ( مسألة 77 ) : إذا بقي ممَّا في الحدِّ شيءٌ لم يغسل ولو بمقدار رأس أبرة لا يصحُّ الوضوء ، فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شيءٌ من القيح ، أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيءٌ من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمةٌ وخطاطٌ له جرمٌ مانعٌ عن وصول الماء ، وكذلك يتأكَّد إذا كان على يقين بوجود شيء وشاكٌّ في أنَّه هل يحجب ويمنع أو لا . ( مسألة 78 ) : إذا تيقَّن وجود ما يشكُّ في مانعيَّته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله ، ولو شكَّ في أصل وجوده يجب الفحص عنه إلاَّ مع الاطمئنان بعدمه ، ولا يكفي مجرَّد الظنِّ بعدم الحاجز . ( مسألة 79 ) : الثقبة في الأنف موضع الحلقة ، أو الخزامة إن وصل الماء