إلى داخلها بطبعه وجب غسله كما إذا كانت وسيعةً وإلاَّ لم يجب ، بل يكفي غسل ظاهرها ، سواءً أكانت فيها الحلقة أم لا . الواجب الثاني : غسل اليدين ، يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب الابتداء بالمرفقين ثُمَّ الأسفل منها فالأسفل عرفاً إلى أطراف الأصابع والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي ، ولو قطعت من فوق المرفق فالأحوط لو لم يكن أقوى وجوب غسل ما بقي من العضد ، ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما ، وكذا اللحم الزائد والإصبع الزائدة ، ولو كان له يدٌ زائدةٌ فوق المرفق فالأحوط وجوباً غسلها أيضاً ، ولو اشتبهت الزائدة بالأصليَّة غسلهما جميعاً ومسح بهما على الأحوط وجوباً . ( مسألة 80 ) : المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد ، ويجب غسله مع اليد . ( مسألة 81 ) : يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة ، حتَّى الغليظ منه . ( مسألة 82 ) : إذا دخلت شوكةٌ في اليد لا يجب إخراجها إلاَّ إذا كان ما تحتها محسوباً من الظاهر ، فيجب غسله حينئذ ولو بإخراجها ، والشقوق الَّتي تحدث في ظهر الكفِّ من أثر البرد أو غيره ، يجب غسل جوفها وباطنها إذا وصل إليه الماء بطبعه كما إذا اتَّسعت ، وإلاَّ لم يجب كما إذا كانت ضيِّقةً ، وإذا شكَّ في وصول الماء إليه لم يجب إحراز وصوله . ( مسألة 83 ) : الوسخ الَّذي يكون على الأعضاء إذا كان معدوداً جزءاً من البشرة لا تجب إزالته ، وإن كان معدوداً أجنبيَّاً عن البشرة تجب إزالته . ( مسألة 84 ) : ما هو المتعارف بين العوامِّ من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفَّين حين الوضوء بالغسل المستحبِّ قبل الوجه ، باطلٌ .