responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 40


إذا لم ينوِ الوضوء حين الإيصال ، وإنَّما نواه بعد ذلك بما على وجهه من الماء ، فلا يصحُّ ، مثلا إذا وضع الإنسان وجهه تحت مطر أو ميزاب أو أُنبوب ، فإن قصد الوضوء به حين وصول الماء إلى وجهه صحَّ ، وإن قصد الوضوء به حين يرى وجود الماء على وجهه بطل ، لأنَّ وصول الماء إلى وجهه لم يكن بقصد الوضوء من البداية ، ومن هنا إذا وقف الإنسان تحت المطر بقصد الوضوء من البداية ، فإذا جرى الماء على كامل وجهه صحَّ ، وإن لم يستعمل كفَّه في غسل وجهه ، وبذلك يظهر أنَّ الإنسان إذا أراد أن يتوضَّأ ارتماساً ، فإن قصد الوضوء بإدخال وجهه في الماء ، مع مراعاة الابتداء من الأعلى إلى الأسفل صحَّ وضوؤه ، وأمَّا إذا قصد الوضوء حالة إخراج وجهه من الماء فهذا باطلٌ ، وكذلك إذا غمس الإنسان وجهه في الماء بدون قصد الوضوء ، ثُمَّ يقصد الوضوء بالماء الَّذي يغمر وجهه فإنَّه باطلٌ .
الثالث : أن يكون الماء بمقدار يستولي على الوجه ، ويجرى عليه ويتحرَّك ، فإذا كان قليلا جدَّاً واستعمله المتوضِّئ كما يستعمل الدهن للتدهين فلا يصحُّ .
( مسألة 73 ) : غير مستوى الخلقة لطول الأصابع أو لقصرها يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف ، وكذا لو كان أغماً قد نبت الشعر على جبهته ، أو كان أصلعاً قد انحسر الشعر عن مقدَّم رأسه فإنَّه يرجع إلى المتعارف ، وأمَّا غير مستوي الخلقة - لكبر الوجه أو لصغره - فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والإبهام المتناسبتان مع ذلك الوجه ، توضيحه : أنَّ من كبر وجهه يتناسب أن تكون أصابعه وكفُّه أيضاً كذلك ، فإذا اتَّفق في حالة اختلال هذا التناسب ، فكان الوجه كبيراً ، والكفُّ صغيرةٌ ، والأصابع قصيرةٌ ، فلا يكفيه ما اشتملت عليه إصبعه الوسطى وإبهامه فقط ، بل يجب عليه أن يغسل ما كانت إصبعاه تشتملان عليه

40

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست