التاسع : الاحتقان بالمائع في المخرج المعتاد ، فإنه يفسد الصيام دون الاحتقان بالجامد . ( مسألة 1019 ) : ما يصل إلى جوف الإنسان من غير طريق الحلق لا يكون مبطلا لصومه ، كما إذا وصل إليه من طريق صبِّ دواء في جرح مفتوح في جسمه أو زرق إبرة إلى بدنه مهما كان نوع الإبرة ، ومن ذلك ما يسمَّى بالمغذِّي الَّذي يزرق في جسم المريض ممَّا لا يسمَّى أكلا أو شرباً . نعم ، إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق ، فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذ فيفطر به ، كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف . ( مسألة 1020 ) : لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر على الأحوط ، وأمَّا ما ينزل من الرأس كالنخّامة إذا وصل إلى فضاء الفم فلا يبعد جواز ابتلاعه ، وإن كان الأحوط استحباباً تركه ، وأمَّا ما لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس به . ( مسألة 1021 ) : لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيراً ، وكان اجتماعه باختياره كتذكُّر الحامض مثلا . العاشر : تعمُّد القيء يفسد الصوم ويبطله وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه ، غير أنَّه في هذه الحالة يجوز للصائم التقيُّء إذا كان العلاج متوقِّفاً عليه وإن بطل صومه . نعم ، إذا كان القيء غير اختياريٍّ وكان اتِّفاقيَّاً لم يضر بالصوم . ( مسألة 1022 ) : إذا خرج بالتجشُّؤ شيءٌ ثُمَّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا ، وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه - اختياراً - بطل صومه وعليه الكفَّارة على الأحوط لزوماً . ( مسألة 1023 ) : إذا ابتلع في الليل ما يوجب قيؤه في النهار بطل صومه شريطة أن يريد القيء نهاراً ، وإلاَّ فلا يبطل صومه على الأظهر ، من غير فرق