( مسألة 1016 ) : لا يعدُّ النوم الَّذي احتلم فيه ليلا من النوم الأوَّل ، بل إذا أفاق ثُمَّ نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأوَّل . ( مسألة 1017 ) : الظاهر إلحاق النوم الثالث والرابع والخامس بالثاني . ( مسألة 1018 ) : الأقوى عدم إلحاق الحائض بالجنب ، فيصحُّ صوم الحائض إذا نقت من دم الحيض إذا لم تتوانَ في الغسل ، وإن كان بقاؤها على الحدث في النومة الثانية ، أو الثالثة وأمَّا إذا توانت أن تغتسل حتَّى أصبحت ، يبطل صومها وعليها قضاء ذلك اليوم ، وهذا بخلاف الجنب ، فإنَّه إذا بقي على الجنابة مع عدم التواني في الغسل في النومة الثانية أو الثالثة بطل صومه وعليه قضاؤه كما تقدَّم ، وأمَّا النفساء فلا يجب عليها أن تبادر إلى الغسل قبل الطلوع الفجر ، وإن كان الأحوط استحباباً ذلك . الثامن : الاستمناء وهو إنزال المنيِّ باليد أو بآلة أو بالملاعبة والمداعبة ، فإذا انزل المنيِّ بممارسة شيء من تلك الأفعال ، فإن كان قاصداً بها ذلك بطل صومه وعليه القضاء والكفَّارة ، وكذلك إذا كان غير واثق من نفسه عدم سبقه المنيّ إذا مارس شيئاً من تلك الأفعال وإن كان غير قاصد ذلك . نعم ، إذا مارس شيئاً منها ولم يكن قاصداً بذلك إنزال المنيِّ ، وكان واثقاً من نفسه عدم نزوله ولكن سبقه المنيُّ فعليه القضاء دون الكفَّارة ، والأحوط والأجدر به أن يواصل صيامه بأمل التقرُّب إلى الله تعالى ثُمَّ يقضي ، وقد تسأل : أنَّ الصائم إذا تصوَّر صورة المواقعة أو تخيَّل صورة امرأة من دون ممارسة أيّ فعل خارجيٍّ بقصد إنزال المنيِّ فأنزل ، فهل يبطل صومه ؟ والجواب : أنَّ البطلان لا يخلو من إشكال ، والأحوط وجوباً أن يواصل صيامه بأمل أن يقبل الله تعالي منه ثُمَّ يقضي بعد شهر رمضان .