responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 397


دون قصد ، وإن كان الإكراه عليه بسبب التوعيد بالقتل أو غيره إذا لم يفعل ، فحينئذ إن فعل وإن لم يكن آثماً إلاَّ أنَّ صومه باطلٌ على الأحوط ، لأنَّه صدر منه باختياره ، وأمَّا إذا اضطرَّ إليه لإنقاذ غريق مثلا فحينئذ وإن كان جائزاً ، إلاَّ أنَّ صومه يبطل بذلك على الأحوط .
( مسألة 1004 ) : لا بأس بإفاضة الماء على رأسه ، وإن اشتمل على جميع أطرافه شريطة أن لا يصدق عليه عنوان الغمس ، كما إذا اغتسل تحت أُنبوب أو ميزاب أو نحو ذلك ، فإنَّه لا يصدق عليه أنَّه غمس رأسه بكامله في الماء . نعم ، إذا غمس رأسه أو تمام بدنه من الرأس إلى القدم في النهر الجاري من العالي إلى السافل سواءً كان على وجه التسنيم أو التسريح بطل صومه على الأحوط .
السادس : إيصال الغبار الغليظ وهو المشتمل على أجزاء ترابيَّة للعيان ، وأمَّا غير المشتمل عليها فلا يكون مفطراً ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ، والأحوط وجوباً أن لا يدخل الدخان في جوفه .
السابع : تعمُّد البقاء على الجنابة حتَّى يطلع الفجر ، والأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان وقضائه ، أمَّا غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك .
( مسألة 1005 ) : يبطل قضاء صوم شهر رمضان بالإصباح جنباً وإن كان عن غير عمد ، وأمَّا في صوم رمضان فالأظهر أنَّه أيضاً يبطل بذلك ، إذا كان في النومة الثانية لا مطلقاً .
( مسألة 1006 ) : لا يبطل الصوم - واجباً أو مندوباً ، معيَّناً أو غيره - بالاحتلام في أثناء النهار ، كما لا يبطل البقاء على حدث مسِّ الميِّت - عمداً - حتَّى يطلع الفجر .

397

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست