responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 396


والجواب : الأقرب عدم البطلان ، وإن كانت مراعاة الاحتياط أولى وأجدر .
( مسألة 1000 ) : إذا تكلَّم بالكذب غير موجِّه خطابه إلى أحد ، أو موجّهاً إلى من لا يفهم ففي بطلان صومه إشكال ، والاحتياط لا يترك .
الخامس : الارتماس وهو رمس تمام الرأس وبكامله في الماء دفعةً أو تدريجاً ، والأحوط والأجدر بالصائم وجوباً أن لا يصنع ذلك ، ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب وإن استغرق الجميع على دفعتين أو دفعات ، بأن يغمس نصف رأسه في الماء دون النصف الآخر وبعد إخراجه من الماء يغمس النصف الآخر فيه ، بحيث يتمُّ غمس الرأس بالكامل على دفعتين ، وكذا إذا ارتمس فيه وعلى رأسه ما يقيه من الماء كزجاجة ونحوها كما يصنعه الغوَّاصون .
( مسألة 1001 ) : في إلحاق المضاف بالماء إشكالٌ ، والأحوط وجوباً الإلحاق .
( مسألة 1002 ) : إذا ارتمس الصائم عمداً ناوياً للاغتسال ، فإن كان ناسياً لصومه صحَّ صومه وغسله ، وأمَّا إذا كان ذاكراً ، فإن كان في شهر رمضان بطل غسله وصومه على الأحوط ، وكذلك الحكم في قضاء شهر رمضان بعد الزوال على الأحوط لزوماً ، وأمَّا في الواجب المعيَّن غير شهر رمضان فيبطل صومه على الأحوط بنيَّة الارتماس ، والظاهر صحَّة غسله إلاَّ أنَّ الاحتياط لا ينبغي تركه ، وأمَّا في غير ذلك من الصوم الواجب أو المستحبِّ فلا ينبغي الإشكال في صحَّة غسله ، وإن بطل صومه على الأحوط .
( مسألة 1003 ) : إذا غمس الصائم رأسه في الماء بكامله سهواً لم يبطل صومه ولا غسله ، وكذلك إذا وقع في الماء قهراً ومن دون إرادة واختيار وغمس رأسه فيه ، وأمَّا إذا اُكره الصائم على الارتماس ، فإن كان الإكراه عليه مباشرةً بأن أخذ بيده وألقاه في الماء فلا يكون ذلك مبطلا له ، لأنَّه صدر منه قهراً ومن

396

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست