responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 398


( مسألة 1007 ) : إذا أجنب نفسه متعمِّداً - ليلا - في وقت لا يسع الغسل ولا التيمُّم ملتفتاً إلى ذلك ، فهو من تعمُّد البقاء على الجنابة وعليه القضاء والكفَّارة وإمساك ذلك اليوم تشبُّهاً بالصائمين . وهل يجوز له إن أجنب نفسه كذلك في وقت يسع للتيمُّم من دون الغسل ؟
والجواب : أنَّ الجواز غير بعيد وإن كان الأحوط ترك ذلك ، وحينئذ فإن تيمَّم صحَّ صومه ، والأحوط استحباباً قضاؤه ، وإن ترك التيمُّم عامداً وملتفاً فعليه القضاء والكفَّارة مع إمساك هذا اليوم .
( مسألة 1008 ) : إذا نسي غسل الجنابة - ليلا - حتَّى مضى يومٌ أو أيَّامٌ من شهر رمضان بل تمام الشهر بطل صومه ، وعليه القضاء دون غيره من الواجب المعيَّن وغيره ، والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة ، وإن كان الإلحاق أحوط استحباباً وأولى .
( مسألة 1009 ) : إذا كان المجنب لا يتمكَّن من الغسل لمرض ونحوه ، وجب عليه التيمُّم قبل الفجر ، فإن تركه بطل صومه وعليه القضاء والكفَّارة إذا كان متعمِّداً وصوم ذلك اليوم تأدباً ، وإن تيمَّم فالأولى له أن يبقى مستيقظاً إلى أن يطلع الفجر .
( مسألة 1010 ) : إذا ظنَّ سعة الوقت للغسل فأجنب نفسه ، فبان الخلاف فلا شيء عليه ، إذا اعتمد على حجَّة في بقاء الوقت كالاستصحاب ، وإن لم يعتمد عليها وحينئذ فإن كان باعتقاد أنَّ ظنَّه حجَّةٌ واعتمد عليه فلا شيء عليه أيضاً ، وإلاَّ فعليه القضاء والكفَّارة والإمساك طيلة النهار على أساس أنَّه أصبح جبناً متعمِّداً .
ولمزيد من التعرُّف على فروع هذه المسألة تطبيقياً نذكر عدَّة مسائل :

398

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست