responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 395


تجب الكفَّارة عليه . ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ - مثلا - فدخل في أحد الفرجين من غير قصد ، وكذلك لا يبطل بإدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال ، ولا يبطل بالجماع إذا كان نائماً أو ناسياً ، وأمَّا إذا كان مكرهاً فإن كان الإكراه على الجماع مباشرةً على نحو لا يقدر على تركه فلا يكون مبطلا ، وإن كان عليه بسبب التوعيد بالقتل أو نحوه ، فالجماع حينئذ وإن كان جائزاً ولا كفَّارة عليه ، إلاَّ أنَّه مبطلٌ ، باعتبار أنَّه كان باختياره ، وإذا شكَّ في الدخول أو شكَّ في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه ، شريطة أن لا ينوي الدخول من الأوَّل ، وإلاَّ بطل من جهة نيَّة المفطر .
الرابع : الكذب على الله تعالى ، أو على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أو على الأئمَّة ( عليهم السلام ) ، بل الأحوط وجوباً إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء ( عليهم السلام ) بهم ، من غير فرق بين أن يكون في الحلال والحرام أو في القصص والحكايات والمواعظ ، وإذا أخبر الصائم عن الله تعالى أو عن رسوله ( صلى الله عليه وآله ) أو عن أحد الأئمَّة الأطهار ( عليهم السلام ) قاصداً الصدق وكان في الواقع كذباً لم يبطل بذلك صومه ، وإذا كان قاصداً الكذب وكان في الواقع صدقاً بطل به صومه من جهة أنَّه قصد المفطر ، ولا فرق في بطلان الصوم بالكذب على الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) أو على أحد الأئمَّة ( عليهم السلام ) بين أن يرجع الكاذب عن كذبه بلا فصل أو ندم وتاب أو لا ، كما أنَّه لا فرق في ذلك بين أن يكون الخبر الكاذب مكتوباً في كتاب أو لا ، فإنَّه مع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به ، بأن يقول قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في كتاب الكافي كذا وكذا أو قال الصادق ( عليه السلام ) في الوسائل كذا . نعم ، إذا قال روي في الكتاب الفلانيِّ عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كذا وعن الصادق ( عليه السلام ) كذا أو هكذا ذكر في الكتاب الفلانيِّ فلا بأس به ، ولا يبطل بذلك صومه ، وأمَّا مع الظنِّ بالكذب أو احتماله ، فلا يجوز له الإخبار به على نحو الجزم ، ولكن إذا أخبر به كذلك فهل يبطل صومه ؟

395

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست