responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 394


صحَّة صومه فالظاهر الصحَّة ، هذا في الواجب المعيَّن ، أمَّا الواجب غير المعيَّن فهل يكفي الرجوع إلى نيَّته قبل الزوال ؟
والجواب : الأظهر عدم الكفاية .
( مسألة 999 ) : لا يصحُّ العدول من صوم إلى صوم ، سواءً أكانا واجبين أو مستحبَّين أم كان أحدهما مستحبَّا والآخر واجباً ، وأمَّا إذا صام بنيَّة شعبان ثمَّ بان أنَّه من رمضان فيجدد النيَّة ، ولكن ذلك ليس من باب العدول من صوم شعبان إلى صوم رمضان بل هو يحسب من رمضان للنصِّ .
الفصل الثاني المفطرات وهي أُمورٌ :
الأوَّل ، والثاني : الأكل والشرب مطلقاً ، ولو كانا قليلين حتَّى الأجزاء الصغيرة من الطعام الَّتي تتخلَّف بين الأسنان ، فإنَّه لا يجوز للصائم ابتلاعها ، أو غير معتادين كابتلاع الحصى أو التراب ، بل لا يجوز حتَّى ابتلاع الغبار المشتمل على أجزاء ترابية ظاهرة للعيان .
الثالث : الجماع قبلا فاعلا ومفعولا به حيَّاً وميِّتاً ، وأمَّا الإيلاج في دبر امرأة أو ذكر أو ميِّت أو بهيمة من دون إنزال فهو مبنيٌّ على الاحتياط ، فإذا فعل الصائم ذلك في نهار شهر رمضان من دون إنزال عامداً وملتفتاً ، فالأحوط والأجدر به وجوباً أن يجمع بين إتمام صيام ذلك اليوم والقضاء بعد ذلك ، ولو قصد الجماع قبلا وشكَّ في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة بطل صومه ، ولكن لم

394

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست