responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 393


تبيَّن أنَّه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدَّد النيَّة ، وإن صامه بنيَّة أنَّه من رمضان بطل ، وأمَّا إن صامه بنيَّة القربة المطلقة بقصد ما في الذمَّة فيصحُّ ولا شيء عليه ، وإن كان متردِّداً في انطباق ما نواه على صوم يوم أنَّه من رمضان أو صوم يوم أنَّه من شعبان ، وكذلك إذا نوى صوم ذلك اليوم بعينه على أمل أنَّه إن كان من شعبان كان ندباً أو قضاءً وإن كان من رمضان كان فرضاً ، فالترديد إنَّما هو في تطبيق المنويِّ على ما في الخارج لا في النيَّة ، ولا فرق بين الصورتين في هذه الناحية .
( مسألة 997 ) : إذا صام يوم الشكِّ بقصد أنَّه من رمضان ، فلا شبهة في بطلانه ، وأمَّا إذا صام برجاء أنَّه من رمضان فهل يبطل أو يصحُّ ؟
والجواب : الأقرب أنَّه صحيح ، وإذا أصبح المكلَّف يوم الشكِّ ناوياً الإفطار فتبيَّن أنَّه من رمضان قبل أن يمارس شيئاً من المفطرات ، فإن كان ذلك بعد الزوال ، لم يكفِ تجديد النيَّة ، ووجب عليه قضاء ذلك اليوم والإمساك فيه تأدباً وتشبهاً بالصائمين . وإن كان قبل الزوال فهل يجب عليه تجديد النيَّة ؟
والجواب : لا يجب على الأظهر ، وإن كان الأحوط والأجدر به أن يواصل صوم اليوم ويتمَّه ثُمَّ يقضي بعد ذلك .
( مسألة 998 ) : تجب استدامة النيَّة إلى آخر النهار ، فإذا نوى القطع فعلا أو تردَّد بطل ، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردَّد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريَّته ، ونقصد بنيَّة القطع أن ينوي المكلَّف قطع التزامه النفسيِّ بالإمساك عن المفطرات ، وبنيَّة القاطع أن ينوي تناول شيء من المفطرات والحركة نحوه ، ومن هنا يظهر أنَّ التردُّد في القطع أو القاطع مانعٌ من جهة أنَّه يمنع عن نيَّة الإمساك عنها ، والالتزام به جزماً الَّتي هي معتبرةٌ في صحَّة الصوم ، وإذا تردَّد للشكِّ في

393

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست