دون توصيفه بخصوص المشروع لم يجز ، وكذا الحكم في سائر أنواع الصوم من النذر أو الكفَّارة أو القضاء ، فما لم يقصد المعيَّن لا يصحُّ . نعم ، إذا قصد ما في ذمَّته وكان واحداً أجزأ عنه ، ويكفي في صحَّة الصوم المندوب العام ، نيَّة صوم غد قربةً إلى الله تعالى شريطة أن لا يكون عليه صومٌ واجبٌ . ( مسألة 993 ) : وقت النيَّة في صوم شهر رمضان طلوع الفجر وكذلك في الصوم الواجب بالنذر في يوم معيَّن ، فلا يجوز أن تتأخَّر عن الفجر الصادق ، وأمَّا في سائر أقسام الصيام الواجب فيمتدُّ وقت النيَّة إلى الزوال فلا يجوز تأخيرها عنه ، بل يجب أن تحدث قبل الزوال ، وأمَّا في الصوم المندوب فيمتدّ وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النيَّة ، كلُّ ذلك شريطة أن لا يمارس شيئاً من المفطرات منذ الفجر لحدِّ الآن وهو زمان النيَّة . ( مسألة 994 ) : يكفي في صوم شهر رمضان أن ينويه كلَّه بنيَّة واحدة قبل الشهر والظاهر كفاية ذلك في غيره أيضاً ، كصوم الكفَّارة ونحوها ، ونقصد بالنيَّة وجود الداعي والباعث الإلهي في نفس المكلَّف على نحو يمنعه عن ممارسة المفطرات إذا لم يكن نائماً أو غافلا عنها ، فما دام هذا الداعي والباعث الإلهي كامناً في أعماق نفسه لولا الغفلة أو النوم كفاه في صحَّة الصوم ، ولا فرق في ذلك بين صوم شهر رمضان وغيره من الصوم المنذور أو الكفَّارات أو نحو ذلك . ( مسألة 995 ) : إذا لم ينوِ الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع ، أو للجهل بهما ثُمَّ تفطَّن قبل أن يستعمل مفطراً ، فعليه أن ينوي الصيام بأمل التقرُّب إلى الله تعالى وأن يقبله منه ثُمَّ يقضيه بعد ذلك . ( مسألة 996 ) : إذا صام يوم الشكِّ بنيَّة أنَّه من شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً أجزأ عن صوم شهر رمضان إن كان ذلك اليوم من رمضان في الواقع ، وإذا