responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 361


( مسألة 923 ) : الراجع من سفر المعصية يقصر إذا كان الرجوع مسافةً ، وإن لم يكن تائباً ، وقد تسأل : أنَّ من عدل من سفر الحرام إلى سفر مباح في الطريق فما لم يبدأ بالسفر المباح ظلَّ على التمام ، وإذا بدأ به ولو بخطوة فعليه أن يقصر ، فهل الأمر كذلك إذا كان تحوَّل نيَّته من الحرام إلى الحلال في البلد كمن سافر إلى كربلاء بغاية محرَّمة وحين ما وصل إلى كربلاء تاب وأراد أن يرجع ، فهل وظيفته القصر متى بدأ بالسفر المباح وإن كان بعد في كربلاء أو بعد الخروج منه ؟
والجواب : أنَّ وظيفته القصر متى بدأ بالسفر المباح ولو بخطوة وإن كان بعد في داخل البلد .
( مسألة 924 ) : إذا سافر لغاية ملفَّقة من الطاعة والمعصية بمعنى أن تكون الغاية مجموع الأمرين أتمَّ صلاته ، وإذا كانت المعصية تابعةً وغير صالحة للاستقلال في تحقُّق السفر فإنَّه يقصر ، مثال ذلك شخصٌ مسافرٌ إلى بغداد مثلا من أجل غاية مباحة ، ولكنَّه يحدِّث نفسه بأنَّه إذا وصل إليه وحصلت الغاية المنشودة له شرب كأساً من خمر ، فيكون ذلك داعياً في طول السفر فلا يمكن أن يكون محرِّكاً له .
( مسألة 925 ) : إذا سافر للصيد مسافةً شرعيَّةً بغاية اللهو والترف كما هو متعارفٌ بين أبناء الدنيا من الملوك والرؤساء المترفين ، لا بغرض الاستفادة من الصيد ، فعليه أن يتمَّ صلاته في ذهابه ، وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافةً ، أمَّا إذا كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر ، وكذلك إذا كان للتجارة على الأظهر ، ولا فرق في ذلك بين صيد البرِّ والبحر .
( مسألة 926 ) : التابع للجائر ، إذا كان مكرهاً ، أو بقصد غرض صحيح ، كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره يقصر ، وإلاَّ فإن كان على وجه يعدُّ من أتباعه

361

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست