وأعوانه في جوره وظلمه وممتثلا لأوامره يتمّ ، وإن كان سفر الجائر مباحاً فالتابع يتمُّ والمتبوع يقصر . ( مسألة 927 ) : إذا شكَّ في كون السفر معصيةً أو لا ، مع كون الشبهة موضوعيَّة فالأصل الإباحة فيقصر ، إلاَّ إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة ، أو كان هناك أصلٌ موضوعيٌّ يحرز به الحرمة فلا يقصر . ( مسألة 928 ) : إذا سافر الإنسان في شهر رمضان ، وكان سفره في الابتداء معصيةً ، ونوى الصوم فيه ثُمَّ عدل في الأثناء إلى السفر الحلال بعد أن قطع المسافة بكاملها ، وحينئذ فإن كان عدوله قبل الزوال وكان الباقي مسافةً شرعيَّةً وجب عليه الإفطار ، شريطة أن يكون بادئاً بالسفر المباح قبل الزوال ، وإن كان عدوله بعد الزوال ، وجب البقاء على الصوم إذا لم يكن الباقي مسافةً شرعيَّةً ، وأمَّا إذا كان الباقي مسافةً فيسوغ له الإفطار وإن كان الاحتياط بالبقاء على الصوم أجدر وأولى ، وأمَّا إذا عدل إلى السفر الحلال قبل أن يقطع المسافة بالكامل ، فإن كان قبل الزوال وكان الباقي مسافةً شرعيَّةً وجب الإفطار . وإن لم يكن الباقي مسافةً فهل يجب الإفطار ؟ والجواب : أنَّ وجوبه غير بعيد وإن كان الأحوط والأجدر به الجمع بين إتمام الصوم والقضاء ، وإن كان بعد الزوال فالأظهر جواز الإفطار ، شريطة أن يكون الباقي مسافةً ، وإلاَّ فالأحوط وجوباً هو الجمع بين إتمام الصوم والقضاء بعد ذلك ، وإذا كان سفره في الابتداء طاعةً ثُمَّ تحوَّل في الأثناء إلى سفر المعصية فإن كان التحوُّل قبل طيِّ المسافة بالكامل ، فالأظهر أن ينوي الصوم بمجرَّد التحوُّل في النيَّة ، بلا فرق في ذلك بين أن يكون قبل الزوال أو بعده شريطة عدم إتيانه بالمفطر ، وإن كان بعد طيِّ المسافة بكاملها ، لم يصح أن ينوي الصوم بمجرَّد التحوُّل في النيَّة وإن كان قبل الزوال .