غايةً للسفر فيجب فيه القصر . نعم ، قد لا يراد بالسفر التوصُّل إلى معصية أو الفرار من واجب ولكنَّه حرامٌ ، بمعنى أنَّ السفر نفسه عن بلدته حرامٌ ، كما إذا أقسم يميناً على أن لا يخرج من البلد في يوم ماطر ولا يسافر فيه نهاه عن السفر من يحرم عليه معصيته ، فيكون السفر في اليوم الماطر حراماً ، وإذا سافر في ذلك اليوم اعتبر سفره سفر معصية . ولا فرق في سفر المعصية بين كون السفر في نفسه معصيةً أو الغاية منه معصية . ( مسألة 920 ) : إذا كان السفر لغاية سائغة وجائزة ولكن ركب دابَّةً أو مشى على أرض مغصوبة فحكمه أن يقصر ، لأنَّه وإن كان آثماً ولكن سفره ليس سفر معصية ، فإنَّ ابتعاده عن بلده لم يكن محرَّماً في نفسه ولا من أجل غاية محرَّمة وإنَّما استخدمت فيه واسطةٌ محرَّمةٌ أو طريقٌ محرَّمٌ . نعم ، إذا سافر على دابَّة مغصوبة بقصد الفرار بها عن المالك أتمَّ ، لأنَّ الباعث على سفره غايةٌ محرَّمةٌ وهي تمكين نفسه من أموال غيره . ( مسألة 921 ) : إباحة السفر شرطٌ في الابتداء والاستدامة ، فإذا كان ابتداء سفره مباحاً - وفي الأثناء قصد المعصية - أتمَّ حينئذ على الأظهر ، وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بين القصر والتمام ، وأمَّا ما صلاَّه قصراً سابقاً فلا تجب إعادته إذا كان قد قطع المسافة ، وإلاَّ فعليه الإعادة في الوقت وخارجه ، وإذا رجع إلى قصد الطاعة ، فإن كان ما بقي مسافةً - ولو ملفَّقةً - وشرع في السير قصر ، وإلاَّ أتمَّ صلاته . نعم ، إذا شرع في الإياب - وكان مسافةً - قصر . ( مسألة 922 ) : إذا كان ابتداء سفره معصيةً فعدل إلى المباح ، فإن كان الباقي مسافةً ولو ملفَّقةً ، فعليه أن يقصر إذا بدأ بالسفر المباح فعلا ، وأمَّا قبل أن يبدأ به فيتمّ إذا أراد أن يصلِّي .