واجب وتفطَّن بعد إكمال الصلاة أنَّه لم يجلس جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية في الركعة الاُولى أو الركعة الثالثة في الصلوات الرباعيَّة ، أو الجلوس في موضع القيام ، كما إذا غفل عن قيام واجب وتفطَّن بعد إكمال الصلاة أنَّه هوى من الركوع إلى السجود رأساً من دون أن يقوم منتصباً ، والأحوط وجوباً سجود السهو للسلام في غير محلِّه ولنسيان السجدة بل لكلِّ زيادة أو نقيصة . ( مسألة 897 ) : يتعدَّد السجود بتعدُّد موجبه ، ولا يتعدَّد بتعدُّد الكلام إلاَّ مع تعدُّد السهو بأن يتذكَّر ثُمَّ يسهو ، أمَّا إذا تكلَّم كثيراً وكان ذلك من سهو واحد وجب سجودٌ واحدٌ لا غير . ( مسألة 898 ) : لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ولا تعيين السبب . ( مسألة 899 ) : إذا فرغ المكلَّف عن الصلاة فعليه أن يأتي بسجدتي السهو قبل أن يتكلَّم ويقوم من مكانه ، وأمَّا إذا لم يأتِ بهما كذلك وأخَّر هما إلى ما بعد الكلام أو القيام من مكانه ، فهل يجب الإتيان حينئذ ؟ والجواب : يجب ذلك على الأحوط . قد تسأل : هل يجوز تقديم سجدتي السهو على صلاة الاحتياط والجزء المنسيِّ أو لا ؟ والجواب : لا يجوز ، لأنَّ محلَّ السجدتين بعد الصلاة قبل أن يأتي بالمنافي وأن يقوم من مكانه ، ومن الواضح أنَّه لا يمكن إحراز ذلك إلاَّ بالإتيان بصلاة الاحتياط والجزء المنسيِّ . ( مسألة 900 ) : سجود السهو سجدتان متواليتان ، وتجب فيه نيَّة القربة ولا يجب فيه تكبير ، ويعتبر فيه وضع الجبهة على ما يصحُّ السجود عليه ووضع