فصل في قضاء الأجزاء المنسيَّة ( مسألة 894 ) : إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلاَّ بعد الدخول في الركوع ، وجب قضاؤها بعد الصلاة وبعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه ، وكذا يقضي التشهُّد إذا نسيه ولم يذكره إلاَّ بعد الركوع ، ويجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدةً واحدةً والتشهُّد من الركعة الأخيرة ، ولم يذكر إلاَّ بعد التسليم والإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً ، وأمَّا إذا ذكره بعد التسليم وقبل الإتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسيِّ والإتيان بالتشهُّد والتسليم ثُمَّ الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد ، ولا يقضي غير السجدة والتشهُّد من الأجزاء ، ويجب في القضاء ما يجب في المقضيِّ من جزء وشرط كما يجب فيه نيَّة البدليَّة ، ولا يجوز الفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة ، وإذا فصل أعاد الصلاة ، كما لا يجوز الفصل بين قضاء السجدة والتشهُّد . ( مسألة 895 ) : إذا شكَّ في فعل بنى على العدم ، إلاَّ أن يكون الشكُّ بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً وإذا شكَّ في موجبه بنى على العدم . فصل في سجود السهو ( مسألة 896 ) : يجب سجود السهو للكلام ساهياً ، وللشكِّ بين الأربع والخمس وللشكِّ بين الثلاث والأربع شريطة أن يذهب وهمه إلى الأربع ، ولنسيان التشهُّد وللقيام في موضع الجلوس ، كما إذا غفل المصلِّي عن جلوس