responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 353


سائر المساجد ، والأحوط استحباباً أن يكون واجداً لجميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال والستر وغير ذلك ، ويستحبُّ في كلِّ سجدة ذكر الله ونبيِّه ( صلى الله عليه وآله ) وصورته : " بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ أيُّها النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ " ويجب فيه على الأحوط التشهُّد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ، ثُمَّ التسليم والأحوط استحباباً اختيار التشهُّد المتعارف .
( مسألة 901 ) : إذا شكَّ في موجبه لم يلتفت ، وإذا شكَّ في عدد الموجب بنى على الأقلِّ ، وإذا شكَّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به ، وإذا اعتقد تحقُّق الموجب - وبعد السلام شكَّ فيه - لم يلتفت ، كما أنَّه إذا شكَّ في الموجب ، وبعد ذلك علم به أتى به ، وإذا شكَّ في أنَّه سجد سجدةً أو سجدتين بنى على الأقلِّ وكذا إذا دخل في التشهُّد على الأحوط وجوباً ، وإذا شكَّ بعد رفع الرأس في تحقُّق الذكر مضى ، بل وكذا إذا علم بعدمه وإذا زاد سجدةً لم يقدح .
( مسألة 902 ) : تشترك النافلة مع الفريضة في أنَّه إذا شكَّ في جزء منها في المحلِّ لزم الإتيان به ، وإذا شكَّ بعد تجاوز المحلِّ لا يعتني به ، وإذا نسي جزءاً منها لزم تداركه إذا ذكره قبل الدخول في ركن بعده ، وتفترق عن الفريضة بأنَّ الشكَّ في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقلِّ والأكثر - كما تقدَّم - وأنَّه لا سجود للسهو فيها ، ولا قضاء للجزء المنسيِّ لها إذا كان يقضي في الفريضة ، ولا تقدح زيادة الركن سهواً فيها ، ومن هنا يجوز تدارك الجزء المنسيِّ إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضاً .

353

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست