responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 350


( مسألة 892 ) : إذا نسي من صلاة الاحتياط ركناً ولم يتمكَّن من تداركه أعاد الصلاة ، وكذلك إذا زاد ركوعاً أو سجدتين في ركعة ، وأمَّا الشكُّ الَّذي تبطل به الصلاة فهو غير ما تقدَّم من ألوان الشكِّ ، فكلُّ شكٍّ في عدد الركعات مبطلٌ للصلاة ، وقد استثني من ذلك ما مرَّ من الصور التسع ، وعلى هذا فإذا لم يدرِ المصلِّي كم صلَّى ولم يذهب ظنُّه على أيّ عدد من الركعات فصلاته باطلةٌ ، وإذا شكَّ في عدد الركعات في صلاة ثنائيَّة أو ثلاثيَّة بطلت وكذلك إذا شكَّ في الركعتين الأُوليين من الصلوات الرباعيَّة وفي الركعتين الأخيرتين منها إذا لم يكن شكُّه من ألوان الشكوك الصحيحة .
( مسألة 893 ) : إذا شكَّ المصلِّي وهو يتشهَّد في أنَّ تشهُّده هذا هل يكون بعد الركعة الثانية والفراغ منها أو أنَّه حدث ووقع منه بعد الركعة الاُولى خطأً وغفلة ، فلا مانع من البناء على أنَّه بعد الركعة الثانية ، لأنَّ احتمال أنَّه تشهد بعد الركعة الاُولى عامداً وملتفتاً غير محتمل ، لأنَّه خلف فرض كونه في مقام الامتثال ، واحتمال أنَّه فعل ذلك خطأً أو غفلةً فهو خلاف الأصل العقلائيِّ ، فمن أجل ذلك يعتبر نفس تشهُّده هذا قرينة على أنَّه قد أكمل الركعة الثانية تطبيقاً لقاعدة التجاوز ، وكذلك إذا تشهَّد وفي أثنائه شكَّ في أنَّ تشهُّده هذا هل يكون بعد إكمال الركعة الرابعة ، أو أنَّه وقع منه بعد الثالثة خطأً وغفلةً ، فإنَّه يبني على أنَّه بعد الرابعة تطبيقاً لنفس القاعدة .

350

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست