( مسألة 774 ) : إذا لم تعيَّن كيفيَّة العمل من حيث الاشتمال على المستحبَّات ، يجب الإتيان به على النحو المتعارف . ( مسألة 775 ) : إذا نسي الأجير بعض المستحبَّات وكان مأخوذاً في متعلّق الإجارة نصَّاً ، نقص من الأُجرة بنسبته . ( مسألة 776 ) : إذا تردَّد العمل المستأجر عليه بين الأقلِّ والأكثر جاز الاقتصار على الأقلِّ ، وإذا تردَّد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع . ( مسألة 777 ) : يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالا ، مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك . ( مسألة 778 ) : إذا وقعت الإجارة على تفريغ ذمَّة الميِّت ، فتبرَّع عن الميِّت متبرِّعٌ ففرغت ذمَّته ، انفسخت الإجارة إن لم يمضِ زمانٌ يتمكَّن الأجير فيه من الإتيان بالعمل ، وإلاَّ كان عليه أُجرة المثل ، أمَّا إذا كانت الإجارة على نفس العمل عنه فلا تنفسخ فيما إذا كان العمل مشروعاً بعد فراغ ذمَّته ، فيجب على الأجير العمل على طبق الإجارة . ( مسألة 779 ) : يجوز اتيان صلاة الاستئجار جماعةً إماماً كان الأجير أم مأموماً ، لكن يعتبر في صحَّة الجماعة ، إذا كان الإمام أجيراً العلم باشتغال ذمَّة المنوب عنه بالصلاة ، فإذا كانت احتياطيَّةً كانت الجماعة باطلةً . ( مسألة 780 ) : إذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه واشترطت المباشرة ، فإن لم يمضِ زمانٌ يتمكَّن الأجير من الإتيان بالعمل فيه بطلت الإجارة ، ووجب على الوارث ردُّ الأُجرة المسمَّاة من تركته وإلاَّ كان عليه أداء أُجرة مثل العمل من تركته وإن كانت أكثر من الأُجرة المسمَّاة ، وإن لم تشترط المباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركته ، كما في سائر الديون الماليَّة ، وإذا لم تكن له تركةٌ لم يجب على الوارث شيءٌ ويبقى الميِّت مشغول الذمَّة