وفي الجهر والإخفات يراعي حال الأجير ، فالرجل يجهر بالجهريَّة وإن كان نائباً عن المرأة ، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل . ( مسألة 769 ) : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثيَّة ، أو ذي الجبيرة ، أو المسلوس ، أو المتيمِّم إلاَّ إذا تعذَّر غيرهم ، بل الأظهر عدم صحَّة تبرُّعهم عن غيرهم ، وإن تجدَّد للأجير العجز انتظر زمان القدرة . ( مسألة 770 ) : إذا حصل للأجير شكٌّ أو سهوٌ يعمل بأحكامها بمقتضى تقليده أو اجتهاده ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة ، هذا مع إطلاق الإجارة ، وإلاَّ لزم العمل بمقتضى الإجارة ، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشكِّ أو السهو تعيَّن ذلك ، وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة ، فمع إطلاق الإجارة يعمل الأجير على مقتضى اجتهاده أو تقليده ، ومع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضيه التقييد . ( مسألة 771 ) : إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل ، ولا لغيره أن يتبرَّع عنه فيه ، أمَّا إذا كانت مطلقةً جاز له أن يستأجر غيره ، ولكن لا يجوز أن يستأجره بأقلّ من الأُجرة في إجارة نفسه ، إلاَّ إذا أتى ببعض العمل ، أو يستأجره بغير جنس الأُجرة . ( مسألة 772 ) : إذا عيَّن المستأجر للأجير مدَّةً معيَّنةً فلم يأتِ بالعمل كلِّه أو بعضه فيها ، لم يجز الإتيان به بعدها ، إلاَّ بإذن من المستأجر ، وإذا أتى به بعدها من دون إذنه لم يستحق الأُجرة وإن برئت ذمة المنوب عنه بذلك ، لا الأُجرة المسماة لانتهاء العقد الأول وعدم تجديده عليها ثانياً ولا أُجرة المثل وهي الأُجرة الَّتي يتقاضاها الاجراء عادةً على القيام بمثل ذلك العمل لعدم الإذن في ذلك . ( مسألة 773 ) : إذا تبيَّن بطلان الإجارة بعد العمل استحقَّ الأجير أُجرة المثل ، وكذا إذا فسخت لغبن أو غيره .