responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 308


بالعمل أو بالمال .
( مسألة 781 ) : يجب على من عليه واجبٌ من الصلاة والصيام ، أن يبادر إلى القضاء ، إذا ظهرت أمارات الموت بل إذا لم يطمئنَّ بالتمكُّن من الامتثال إذا لم يبادر ، فإن عجز وجب عليه الوصيَّة به ، ويخرج من ثلثه كسائر الوصايا ، وإذا كان عليه دينٌ ماليٌّ للناس ولو كان مثل الزكاة والخمس وردُّ المظالم وجب عليه المبادرة إلى وفائه ، ولا يجوز التأخير وإن علم ببقائه حيَّاً ، وإذا عجز عن الوفاء وكانت له تركةٌ وجب عليه الوصيَّة بها إلى ثقة مأمون ليؤدِّيها بعد موته ، وهذه تخرج من أصل المال وإن لم يوصِ بها .
( مسألة 782 ) : إذا آجر نفسه لصلاة شهر - مثلا - فشكَّ في أنَّ المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع ، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشكَّ في أنَّها الصبح أو الظهر - مثلا - وجب الإتيان بهما .
( مسألة 783 ) : إذا علم أنَّ على الميِّت فوائت ولم يعلم أنَّه أتى بها قبل موته أو لا ، استؤجر عنه .
( مسألة 784 ) : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معيَّن إلى الغروب ، فأخَّر حتَّى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلِّ عصر ذلك اليوم وجب الإتيان بصلاة العصر ، وللمستأجر حينئذ فسخ الإجارة والمطالبة بالأُجرة المسمَّاة ، وله أن لا يفسخها ويطالب بأُجرة المثل ، وإن زادت على الأُجرة المسمَّاة .
( مسألة 785 ) : الأحوط استحباباً اعتبار عدالة الأجير حال الإخبار ، بأنَّه أدَّى ما استؤجر عليه ، وإن كان الظاهر كفاية كونه ثقةً في تصديقه إذا أخبر بالتأدية .

308

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست