responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 30


من سقف الغرفة إلى أرضها ، وأمَّا إذا وقعت عليه قطرةٌ أو قطرتان فلا يصدق على ذلك عرفاً أنَّ المطر قد أصابه .
( مسألة 48 ) : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلاَّ فلا يطهر إلاَّ إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها . نعم ، إذا كان الثوب متنجِّساً بالبول لم يطهر بإصبابة المطر عليه مرَّةً واحدةً ، بل لابدَّ من التعدُّد عرفاً ، كما هو الحال في غسله بغير الماء الجاري .
( مسألة 49 ) : الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها ، بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح ، وأمَّا لو وصل إليها بعد الوقوع على محلٍّ آخر - كما إذا ترشَّح بعد الوقوع على مكان ، فوصل مكاناً نجساً - لا يطهر . نعم ، لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقَّف طهر .
( مسألة 50 ) : إذا تنجَّس الماء الكثير بالتغيُّر بعين النجس فلا يطهر إلاَّ بتوفُّر أمرين فيه :
أحدهما : أن يزول تغيُّره ويعود إلى حالته الطبيعيَّة ، سواءً أكان ذلك لمرور الزمن أم بمزجه بماء آخر .
والآخر : أن يوصل وهو سليمٌ من التغيُّر بالماء المعتصم كالكرِّ ، أو الجاري ، أو ماء المطر ، ويمكن إنجاز كلا الأمرين معاً بعمليَّة واحدة بأن يفتح أُنبوباً من الماء على الماء المتغيِّر فينتشر ماء الأُنبوب في الماء المتغيِّر إلى أن يزول تغيُّره ويطهِّره باستمرار اتِّصاله به بعد ذلك ، أو باتِّصاله بالماء الجاري أو الكرِّ أو المطر ، فيبقى مستمرَّاً إلى أن يزول تغيُّره ، ويطهِّره بعد ذلك باستمرار اتِّصاله به .

30

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست