( مسألة 51 ) : إذا تقاطر على عين النجس ، فترشَّح منها على شيء آخر لم ينجس ، ما دام متَّصلا بماء السماء بتوالي تقاطره عليه شريطة أن لا يكون حاملا لعين النجس معه . ( مسألة 52 ) : مقدار الكرِّ وزناً بحقَّة الإسلامبول الَّتي هي مائتان وثمانون مثقالا صيرفيَّاً ( مائتان وأربعة وتسعون حقَّة ونصف حقَّة تقريباً ) وبالكيلو ( ثلاثمائة وتسعة وتسعون كيلو ) تقريباً ، ومقداره في المساحة ما بلغ مكسَّره اثنين وأربعين وسبعة أثمان شبر اعتياديٍّ على الأظهر . ( مسألة 53 ) : لا فرق في اعتصام الكرِّ بين تساوي سطوحه واختلافها ، ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه . نعم ، إذا كان ماء الكرُّ جارياً ومتحرِّكاً بدفع ، كالماء الجاري من خزَّانات البيوت أو غيرها أو الحمَّامات إلى الحياض الصغار تحت الأنابيب ، ففي هذه الحالة إن كان الماء الموجود في الخزَّان بقدر الكرِّ كان معتصماً ، ولم يتنجَّس بملاقاة عين النجس ، وكذلك ما في الحوض الصغير ما دام الأُنبوب مفتوحاً عليه ويصبُّ فيه ، وإن لم يكن الماء الموجود في الخزَّان بقدر الكرِّ ، ولكن بضميمة ما في الأنابيب وما انحدر إلى الحوض الصغير كان الكلُّ بقدر الكرِّ وكان ما في الحوض الصغير معتصماً ما دام متَّصلا بماء الخزَّان ، وأمَّا ما في الخزَّان فليس معتصماً ، فإذا لاقته عين النجس تنجَّس ، ولا يكفي في اعتصامه اعتصام ما في الحوض ، لأنَّ كرِّيَّة الماء المتدافع إليه وعدم تنجُّسه بملاقاة النجس لا تكفي في اعتصام الماء المتدافع منه عرفاً وارتكازاً دون العكس ، فإنَّ كرِّيَّة الماء المتدافع منه أو كرِّيَّة المجموع تكفي في اعتصام الماء المتدافع إليه . ( مسألة 54 ) : لا فرق بين ماء الحمَّام وغيره في الأحكام ، فما في الحياض