responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 288


يكون القربة وأُخرى يكون التنبيه على أمر آخر . نعم ، لو لم يقصد الذكر ولا الدعاء ولا القرآن بل قصد معنى آخر أو جرى على لسانه التلفُّظ به من دون القصد كان مبطلا .
الخامس : القهقهة ، وهي شدَّة الضحك المشتمل على الصوت والترجيع ، ولا بأس بالتبسُّم وبالقهقهة سهواً .
( مسألة 708 ) : لو امتلأ جوفه ضحكاً واحمَّر وجهه ولكن حبس نفسه عن إظهار الصوت لم تبطل صلاته ، والأحوط - استحباباً - الإتمام والإعادة .
السادس : البكاء شريطة أن يكون مشتملا على صوت ، وإلاَّ فلا تبطل الصلاة إذا دمعت عينا المصلِّي من دون صوت ، وأن يكون الدافع إليه دافعاً شخصيَّاً ، كالبكاء على قريب له أو لأمر آخر من اُمور الدنيا ، وأن يكون المصلِّي ملتفتاً في حال البكاء إلى أنَّه يصلِّي ولو كان مضطرَّاً إلى ذلك ، بأن لا يملك نفسه من البكاء ، وعلى هذا فإذا كان البكاء من دون صوت أو كان بدافع الخوف من الله تعالى أو الشوق إلى رضوانه أو التذلُّل له تعالى ولو لقضاء حاجة دنيويَّة فلا بأس به ، وكذا ما كان منه على سيِّد الشهداء ( عليه السلام ) ، إذا كان راجعاً إلى الآخرة ، أو كان سهواً وغفلةً عن أنَّه يصلِّي .
السابع : الأكل والشرب وإن كانا قليلين ، إذا كانا ماحيين للصورة ، أمَّا إذا لم يكونا كذلك ففي البطلان بهما إشكالٌ ، ولا بأس بابتلاع السكَّر المذاب في الفم وبقايا الطعام ، ولو أكل أو شرب سهواً ، فإن بلغ حدَّ محو الصورة بطلت صلاته كما تقدَّم ، وإن لم يبلغ ذلك فلا بأس به .
( مسألة 709 ) : يستثنى من ذلك ، ما إذا كان عطشاناً مشغولا في دعاء الوتر وقد نوى أن يصوم وكان الفجر قريباً ، يخشى مفاجأته والماء أمامه أو قريباً منه قدر خطوتين أو ثلاث ، فإنَّه يجوز له التخطِّي والارتواء ثُمَّ الرجوع

288

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست