إلى مكانه ويتمُّ صلاته ، والأحوط لزوماً الاقتصار على الوتر المندوب دون ما كان واجباً كالمنذور ، ولا يبعد التعدِّي من الدعاء إلى سائر الأحوال ، كما لا يبعد التعدِّي من الوتر إلى سائر النوافل ، ولا يجوز التعدِّي من الشرب إلى الأكل . الثامن : التكفير ، وهو وضع إحدى اليدين على الاُخرى ، كما يتعارف عند غيرنا ، فإنَّه مبطلٌ للصلاة إذا أتى به بقصد الجزئيَّة من الصلاة ، وأمَّا إذا لم يقصد به الجزئيَّة وأتى به بنيَّة أنَّه يفرض عليه في الصلاة بقصد الخضوع والتأدُّب والعبوديَّة له تعالى ، فلا شبهة في حرمته تشريعاً ، وأمَّا بطلان الصلاة فلا ؛ لأنَّ الحرام لا يكون متَّحداً مع الواجب ، وإن كان الأجدر والأحوط استحباباً الإتمام ثُمَّ الإعادة ، هذا فيما إذا وقع التكفير عمداً وفي حال الاختيار ، وأمَّا إذا وقع سهواً أو تقيَّةً أو كان الوضع لغرض آخر غير التأدُّب ، من حكِّ جسده ونحوه ، فلا بأس به ولا يكون مبطلا . التاسع : تعمُّد قول " آمين " بعد تمام الفاتحة ، إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً أخفت بها أو جهر ، فإنَّه مبطلٌ إذا قصد به الجزئيَّة ، وأمَّا إذا أتى به على أساس أنَّه دعاءٌ فلا يكون مبطلا ، وكذا إذا أتى به سهواً أو تقيَّةً ، بل قد يجب الإتيان به تقيَّةً وإذا تركه اعتبر آثماً . ( مسألة 710 ) : إذا شكَّ بعد السلام ، في أنَّه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها ، بنى على العدم . ( مسألة 711 ) : إذا علم أنَّه نام اختياراً وشكَّ في أنَّه أتمَّ الصلاة ثُمَّ نام ، أو نام في أثنائها غفلةً عن كونه في الصلاة ، بنى على صحَّة الصلاة ، وأمَّا إذا احتمل أنَّ نومه كان عن عمد وإبطالا منه للصلاة ، فالظاهر وجوب الإعادة ، وكذلك إذا علم أنَّه غلبه النوم قهراً وشكَّ في أنَّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها ، كما إذا رأى نفسه في السجود وشكَّ في أنَّه سجود الصلاة أو سجود الشكر .