responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 287


والجواب : أنَّ كفايته لا تخلو عن إشكال بل منع ، والأظهر أنَّ على المصلِّي الردَّ .
( مسألة 700 ) : إذا سلَّم على شخص مردَّد بين شخصين ، لم يجب على واحد منهما الردُّ ، سواءً أكانا في الصلاة أم لا .
( مسألة 701 ) : إذا تقارن شخصان في السلام وجب على كلٍّ منهما الردُّ على الآخر .
( مسألة 702 ) : إذا سلَّم سخريةً أو مزاحاً فالظاهر عدم وجوب الردِّ .
( مسألة 703 ) : إذا قال : ( سلامٌ على المصلِّي ) من دون عليكم ، وجب أن يردَّه بمثل ذلك .
( مسألة 704 ) : إذا شكَّ المصلِّي في أنَّ السلام كان بأيّ صيغة ، فالظاهر جواز الجواب بكلٍّ من الصيغ الأربع المتعارفة .
( مسألة 705 ) : يجب ردُّ السلام فوراً ، فإذا أخَّر عصياناً أو نسياناً حتَّى خرج عن صدق الجواب لم يجب الردُّ ، وفي الصلاة لا يجوز لو قلنا بحرمة قطعها ، وإذا شكَّ في الخروج عن الصدق لم يجب عليه الردُّ ، والأحوط استحباباً على من لم يكن في الصلاة الردُّ ، وأمَّا من كان في الصلاة فلا يجوز له ذلك ، لو قلنا بحرمة قطع الصلاة ، وإلاَّ فلا مانع منه ولكن لو ردَّ فعليه إعادة الصلاة .
( مسألة 706 ) : لو اضطرَّ المصلِّي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو غيره ، تكلَّم وبطلت صلاته .
( مسألة 707 ) : إذا ذكر الله تعالى في الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن ، بداعي التنبيه على أمر لا بداعي القربة لم تبطل الصلاة ؛ لأنَّه ذكرٌ أو دعاءٌ أو قرآنٌ وهو لا يكون مبطلا لها ، غاية الأمر أنَّ الداعي إلى ذلك والدافع إليه ، تارةً

287

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست