والجواب : أنَّ كفايته لا تخلو عن إشكال بل منع ، والأظهر أنَّ على المصلِّي الردَّ . ( مسألة 700 ) : إذا سلَّم على شخص مردَّد بين شخصين ، لم يجب على واحد منهما الردُّ ، سواءً أكانا في الصلاة أم لا . ( مسألة 701 ) : إذا تقارن شخصان في السلام وجب على كلٍّ منهما الردُّ على الآخر . ( مسألة 702 ) : إذا سلَّم سخريةً أو مزاحاً فالظاهر عدم وجوب الردِّ . ( مسألة 703 ) : إذا قال : ( سلامٌ على المصلِّي ) من دون عليكم ، وجب أن يردَّه بمثل ذلك . ( مسألة 704 ) : إذا شكَّ المصلِّي في أنَّ السلام كان بأيّ صيغة ، فالظاهر جواز الجواب بكلٍّ من الصيغ الأربع المتعارفة . ( مسألة 705 ) : يجب ردُّ السلام فوراً ، فإذا أخَّر عصياناً أو نسياناً حتَّى خرج عن صدق الجواب لم يجب الردُّ ، وفي الصلاة لا يجوز لو قلنا بحرمة قطعها ، وإذا شكَّ في الخروج عن الصدق لم يجب عليه الردُّ ، والأحوط استحباباً على من لم يكن في الصلاة الردُّ ، وأمَّا من كان في الصلاة فلا يجوز له ذلك ، لو قلنا بحرمة قطع الصلاة ، وإلاَّ فلا مانع منه ولكن لو ردَّ فعليه إعادة الصلاة . ( مسألة 706 ) : لو اضطرَّ المصلِّي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو غيره ، تكلَّم وبطلت صلاته . ( مسألة 707 ) : إذا ذكر الله تعالى في الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن ، بداعي التنبيه على أمر لا بداعي القربة لم تبطل الصلاة ؛ لأنَّه ذكرٌ أو دعاءٌ أو قرآنٌ وهو لا يكون مبطلا لها ، غاية الأمر أنَّ الداعي إلى ذلك والدافع إليه ، تارةً