وإذا سلَّم المسلِّم بصيغة الجواب بأن قال مثلا : ( عليك السلام ) ، فهل يجوز الردُّ بأيّ صيغة كان أو لابدَّ أن يكون الردُّ بمثلها ؟ والجواب : أنَّ الردَّ في المقام أيضاً لابدَّ أن يكون بمثلها على الأظهر ، وأمَّا في غير حال الصلاة فيستحبُّ الردُّ بالأحسن فيقول في ( سلامٌ عليكم ) : ( عليكم السلام ) أو بضميمة و ( رحمة الله وبركاته ) . ( مسألة 694 ) : إذا سلَّم بالملحون ، فإن صدقت عليه صيغة السلام ، فبإمكان المصلِّي أن يجيب بنفس هذه الصيغة ، كما أنَّ بإمكانه أن يجيب بصيغة صحيحة مماثلة لها . ( مسألة 695 ) : إذا كان المسلِّم صبيَّاً مميِّزاً أو إمرأةً فالظاهر وجوب الردِّ . ( مسألة 696 ) : يجب إسماع ردِّ السلام على الأحوط في حال الصلاة وغيرها ، إلاَّ أن يكون المسلِّم أصمَّ أو كان بعيداً ولو بسبب المشي سريعاً ، وحينئذ فالأولى الجواب على النحو المتعارف في الردِّ . ( مسألة 697 ) : إذا كانت التحيَّة بغير السلام مثل : ( صبَّحك الله بالخير ) لم يجب الردُّ ، وإن كان أحوط وأولى ، وإذا أراد الردَّ في الصلاة فالأحوط - وجوباً - الردُّ بقصد الدعاء ، على نحو يكون المخاطب به الله تعالى مثل : ( اللهم صبِّحه بالخير ) . ( مسألة 698 ) : يكره السلام على المصلِّي . ( مسألة 699 ) : إذا سلَّم واحدٌ على جماعة كفى ردُّ واحد منهم ، وإذا سلَّم واحدٌ على جماعة منهم المصلِّي فردَّ واحدٌ منهم لم يجز له الردُّ . وأمَّا إذا كان الرادُّ صبيَّاً مميِّزاً ، فهل يكفي ذلك ولا يجب على المصلِّي الردُّ ؟