responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 281


الخامس : تعتبر في صحَّة صلاة الجمعة اُمور :
1 - الجماعة ، فلا تصحُّ صلاة الجمعة فرادى ، ويجزئ فيها إدراك الإمام في الركوع الأوَّل ، بل في القيام من الركعة الثانية أيضاً ، فيأتي مع الإمام بركعة وبعد فراغه يأتي بركعة اُخرى .
2 - أن لا تكون المسافة بينها وبين صلاة جمعة اُخرى أقلَّ من فرسخ ، فلو أُقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا جميعاً ، إن كانتا مقترنتين زماناً ، وأمَّا إذا كانت إحداهما سابقةً على الاُخرى ولو بتكبيرة الإحرام ، صحَّت السابقة دون اللاحقة . نعم ، إذا كانت إحدى الصلاتين فاقدةً لشرائط الصحَّة ، فهي لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة اُخرى ولو كانت في عرضها أو متأخِّرة عنها ، وعلى هذا فمن شروط صحَّة صلاة الجمعة أن لا تسبقها ولا تقارنها في بدايتها صلاة جمعة اُخرى في مكان تقلُّ المسافة بينهما عن فرسخ . نعم ، إذا تقارنت صلاتا جمعة في مكانين متقارنين ، دون أن يعلم جماعة كلٌّ من الصلاتين بالصلاة الاُخرى وانتهتا في وقت واحد ، كانت كلتا الصلاتين صحيحة ، وكذا لو اتَّفق ذلك غفلةً ونسياناً .
3 - تقديم الخطبتين على الصلاة .
السادس : إذا أُقيمت الجمعة في بلد واجدةً لجميع شروطها ، فهل يجب الحضور فيها ؟
والجواب : لا يجب تعييناً . نعم ، هو أفضل فردي الواجب التخييريِّ .
السابع : يعتبر في وجوب الحضور أُمورٌ :
1 - الذكورة ، فلا يجب الحضور على النساء .
2 - الحريَّة ، فلا يجب على العبيد .

281

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست