responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 282


3 - الحضور ، فلا يجب على المسافر ، سواءً في ذلك المسافر الَّذي وظيفته القصر ومن كانت وظيفته الإتمام ، كالقاصد لإقامة عشرة أيَّام .
4 - السلامة من المرض والعمى ، فلا يجب على المريض والأعمى .
5 - عدم الشيخوخة ، فلا يجب على الشيخ الكبير .
6 - أن لا يكون الفصل بينه وبين المكان الَّذي تقام فيه الجمعة أزيد من فرسخين ، كما لا يجب على من كان الحضور له حرجيَّاً ، وإن لم يكن الفصل بهذا المقدار ، بل لا يبعد عدم وجوب الحضور عند المطر وإن لم يكن الحضور حرجيَّاً .
الثامن : الأفضل أن لا يسافر بعد زوال الشمس يوم الجمعة من بلد تقام فيه الجمعة واجدةً للشرائط .
التاسع : لا يجوز التكلُّم أثناء اشتغال الإمام بالخطبة ، والأحوط لزوماً الإصغاء إليها لمن يفهم معناها .
العاشر : الأحوط استحباباً ترك البيع والشراء في وقت إقامة صلاة الجمعة ، إذا كانا مانعين عن الحضور فيها .
الحادي عشر : إذا أُقيمت صلاة الجمعة في يومها بتمام شروطها ، فالمكلَّف مخيَّرٌ بين أن يحضر فيها أو يصلِّي صلاة الظهر ، وإن كان الأوَّل أفضل وأجدر .
الثاني عشر : يجوز تقديم الخطبتين على الزوال . نعم ، لا يجوز الابتداء بالصلاة نفسها إلاَّ بعد تحقُّق الزوال .
الثالث عشر : يجب أن يكون الخطيب حين إيراد الخطبة قائماً .
الرابع عشر : الأظهر أن يكون المتصدِّى للخطبة هو الإمام ، فلا يجوز أن يكون الخطيب شخصاً والإمام شخصاً آخر .

282

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست