3 - الحضور ، فلا يجب على المسافر ، سواءً في ذلك المسافر الَّذي وظيفته القصر ومن كانت وظيفته الإتمام ، كالقاصد لإقامة عشرة أيَّام . 4 - السلامة من المرض والعمى ، فلا يجب على المريض والأعمى . 5 - عدم الشيخوخة ، فلا يجب على الشيخ الكبير . 6 - أن لا يكون الفصل بينه وبين المكان الَّذي تقام فيه الجمعة أزيد من فرسخين ، كما لا يجب على من كان الحضور له حرجيَّاً ، وإن لم يكن الفصل بهذا المقدار ، بل لا يبعد عدم وجوب الحضور عند المطر وإن لم يكن الحضور حرجيَّاً . الثامن : الأفضل أن لا يسافر بعد زوال الشمس يوم الجمعة من بلد تقام فيه الجمعة واجدةً للشرائط . التاسع : لا يجوز التكلُّم أثناء اشتغال الإمام بالخطبة ، والأحوط لزوماً الإصغاء إليها لمن يفهم معناها . العاشر : الأحوط استحباباً ترك البيع والشراء في وقت إقامة صلاة الجمعة ، إذا كانا مانعين عن الحضور فيها . الحادي عشر : إذا أُقيمت صلاة الجمعة في يومها بتمام شروطها ، فالمكلَّف مخيَّرٌ بين أن يحضر فيها أو يصلِّي صلاة الظهر ، وإن كان الأوَّل أفضل وأجدر . الثاني عشر : يجوز تقديم الخطبتين على الزوال . نعم ، لا يجوز الابتداء بالصلاة نفسها إلاَّ بعد تحقُّق الزوال . الثالث عشر : يجب أن يكون الخطيب حين إيراد الخطبة قائماً . الرابع عشر : الأظهر أن يكون المتصدِّى للخطبة هو الإمام ، فلا يجوز أن يكون الخطيب شخصاً والإمام شخصاً آخر .