الفصل الثالث عشر في صلاة الجمعة وفيه فروعٌ : الأوَّل : صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح ، وتمتاز عنها بخطبتين قبلها ، ففي الاُولى منهما يقوم الإمام ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى الله ويقرأ سورةً من الكتاب العزيز ثُمَّ يجلس قليلا ، وفي الثانية يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويصلِّي على محمَّد ( صلى الله عليه وآله ) وعلى أئمَّة المسلمين ( عليهم السلام ) ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات . الثاني : لا يعتبر العربيَّة في غير القرآن من عناصر الخطبة ، وإذا كان الحاضرون غير عارفين باللغة العربيَّة ، فعلى الإمام أن يعظهم باللغة الَّتي يفهمونها . الثالث : صلاة الجمعة واجبةٌ تخييراً ، بمعنى : أنَّ المكلَّف مخيَّرٌ يوم الجمعة بين إقامة صلاة الجمعة ، إذا توفَّرت شرائطها الآتية وبين الإتيان بصلاة الظهر ، فإذا أقام الجمعة مع الشرائط أجزأت عن الظهر . الرابع : يعتبر في وجوب صلاة الجمعة أُمورٌ : 1 - دخول الوقت ، وهو زوال الشمس على ما مرَّ في صلاة الظهر إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيء مثله . 2 - اجتماع خمسة أشخاص أحدهم الإمام . 3 - وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة وغيرها ، على ما نذكرها في صلاة الجماعة .