responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 279


( مسألة 681 ) : يستحبُّ التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير ، ووضعهما ثُمَّ رفعهما حيال الوجه ، قيل : وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض ، وأن تكونا منضمَّتين مضمومتي الأصابع إلاَّ الإبهامين ، وأن يكون نظره إلى كفَّيه .
( مسألة 682 ) : يستحبُّ الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد والمأموم ، ولكن يكره للمأموم أن يسمع الإمام صوته .
( مسألة 683 ) : إذا نسي القنوت وهوى ، فإن ذكر قبل الوصول إلى حدِّ الركوع رجع ، وإن كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع ، وإذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالساً مستقبلا ، والأحوط لزوماً ذلك فيما إذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة ، وإذا تركه عمداً في محلِّه أو بعدما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له .
( مسألة 684 ) : الظاهر أنَّه لا تؤدَّى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربيِّ ، وإن كان لا يقدح ذلك في صحَّة الصلاة .
الفصل الثاني عشر في التعقيب وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر والدعاء ، ومنه أن يكبِّر ثلاثاً بعد التسليم ، رافعاً يديه على نحو ما سبق ، ومنه - وهو أفضله - تسبيح الزهراء ( عليها السلام ) وهو التكبير أربعاً وثلاثين ، ثُمَّ الحمد ثلاثاً وثلاثين ، ثُمَّ التسبيح ثلاثاً وثلاثين ، ومنه قراءة الحمد ، وآية الكرسيِّ وآية شهد الله ، وآية الملك ، ومنه غير ذلك ممَّا هو كثيرٌ مذكورٌ في الكتب المعدَّة له .

279

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست