أن يهوي من القيام المنتصب بعد الركوع إلى الأرض ، فإذا وصل وضع جبهته عليها وبذلك تتحقَّق السجدة الاُولى ، ثُمَّ يرفع رأسه منها معتدلا منتصباً في جلوسه ومطمئنَّاً ثُمَّ يهوي عن الاعتدال والانتصاب في جلوسه إلى الأرض مرَّةً ثانيةً ، فيضع جبهته عليها وبذلك تتحقَّق السجدة الثانية ، وعلى هذا فإذا هوى المصلِّي من القيام بعد الركوع إلى الأرض ووصل ، ثُمَّ وضع جبهته على مكان وبعد ذلك يجرُّها إلى مكان آخر كان سجوده على المكان الثاني إبقاءً لسجوده على المكان الأوَّل ، لا أنَّه إحداثٌ له فيه ، مع أنَّ المعتبر في السجود المأمور به هو إحداثه على ما يصحُّ السجود عليه ، لا الأعمّ منه ومن الإبقاء . ( مسألة 658 ) : إذا هوى المصلِّي إلى السجود ووضع جبهته على الأرض وتحقَّق منه ما يسمَّى سجوداً ، ولكن ارتفعت جبهته قهراً وفجأةً قبل الذكر أو بعده ، اعتبرت السجدة الاُولى قد انتهت بهذا الارتفاع القهريّ المفاجئ ، وحينئذ فإن كان بإمكانه الاحتفاظ بتوازنه وتمالك أعضائه ، جلس معتدلا منتصباً ومطمئنَّاً وسجد ثانيةً ويتمُّ صلاته ، وإن لم يكن بإمكانه ذلك وعادت جبهته إلى الأرض وسقطت عليها ثانيةً من دون قصد واختيار ، فعليه أن يرفع رأسه ويجلس معتدلا ، ثُمَّ يسجد سجدةً ثانيةً ويواصل صلاته ويكملها ولا شيء عليه ، وإن ارتفعت جبهته عن السجدة الثانية قهراً ، فعندئذ إن كان بإمكانه الاحتفاظ بتوازنه ، فعليه ذلك ويتمّ صلاته ، وإن لم يكن بإمكانه ذلك وسقطت جبهته ثانيةً ، رفع رأسه وواصل صلاته ولا إعادة عليه . ( مسألة 659 ) : إذا عجز عن السجود التامِّ ، انحنى بالمقدار الممكن ورفع المسجد إلى جبهته ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محالها ، وإن لم يمكن الانحناء أصلا ، أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً ، وجب عليه الجمع احتياطاً بين الصلاة مع الإيماء برأسه إن أمكن ، وإلاَّ فبالعينين وبين الصلاة ،