برفع ما يصحُّ عليه السجود إلى جبهته ، وإن لم يمكن ذلك ، فالأولى أن يشير إلى السجود باليد أو نحوها وينويه بقلبه . ( مسألة 660 ) : إذا كان بجبهته قرحةٌ أو نحوها ، ممَّا يمنعه من وضعها على المسجد ، فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم ولو بأن يحفر حفيرةً ليقع السليم على الأرض ، وإن استغرقها سجد على الذقن على الأظهر ، والأحوط استحباباً أن يجمع بينه وبين السجود على أحد الجبينين ، بأن يصلِّي مرَّةً مع السجود على الذقن وأُخرى مع السجود على أحد الجبينين ، فإن تعذَّر السجود على الذقن ، جمع بين السجود على أحد الجبينين والإيماء بدلا عنه . ( مسألة 661 ) : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل ، الفراش في حال التقيَّة ، ولا يجب التخلُّص منها بالذهاب إلى مكان آخر يمكن أن يصلِّي فيه من دون تقيَّة . ( مسألة 662 ) : إذا نسي السجدتين ، فإن تذكَّر قبل الدخول في الركوع ، وجب العود إليهما وأتى بهما وألغى ما كان قد أتى به من قيام وغيره ، وإن تذكَّر بعد الدخول فيه بطلت الصلاة ، وإن كان المنسي سجدةً واحدةً رجع وأتى بها إن تذكَّر قبل الركوع ، وإن تذكَّر بعده مضى وقضاها بعد السلام ، وسيأتي في مبحث الخلل التعرُّض لذلك . ( مسألة 663 ) : إذا كان المصلِّي قائماً وعرض عليه الشكُّ ، في أنَّ قيامه هذا هل هو لركعة جديدة - مثلا - بعد فراغه من السجدتين للركعة السابقة أو أنَّه لا يزال في تلك الركعة وأنَّ هذا القيام من ركوعها للهوي إلى السجود ، وجب عليه في هذه الحالة الاعتناء بهذا الشكّ ويهوي إلى السجود ، فيسجد سجدتين ثُمَّ يقوم للركعة الجديدة ، وإذا كان جالساً وشكَّ في أن جلوسه هذا هل