responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 266


كذلك ، إلاَّ الموضع الرخو الَّذي تغوص فيه الجبهة ، يضع جبهته عليه من دون ضغط واعتماد ، والأحوط والأجدر وجوباً مراعاة هذا الشرط في تمام المواضع السبعة لأعضاء السجود . نعم ، إذا كان الموضع رخواً ، بنحو إذا وضع المصلِّي جبهته عليه تصل بالضغط إلى قرار ثابت تستقرّ عليه الجبهة وتتمكَّن ، صحَّ السجود عليه .
التاسع : أن لا يكون موضع الجبهة مغصوباً ، وكذلك سائر مواضع السجود .
العاشر : أن يكون السجود على الأرض ونباتها ، ممَّا لا يؤكل ولا يلبس غالباً .
الحادي عشر : أن يكون السجود بعد القيام المنتصب من الركوع .
( مسألة 657 ) : إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض ، فإن كان ذلك عامداً وعالماً وبقصد أنَّه من واجبات الصلاة وأجزائها بطلت صلاته للزيادة العمديَّة ، إذ لا يعتبر في صدق الزيادة أن يكون الزائد من جنس أجزاء الصلاة ، وإن لم يكن بقصد أنَّه من أجزاء الصلاة بل كشئ مستقلٍّ ، وجب عليه أن يرفع جبهته عنه ويضعها في الموضع المستوي ويواصل صلاته ويتمّها ولا شيء عليه ، وإن كان ذلك سهواً ، وجب عليه رفع الجبهة ووضعها في الموضع السائغ ويواصل صلاته وتصحُّ ولا إعادة عليه ، وأمَّا إذا وضعها على المكان المرتفع أو المنخفض ، بمقدار لا يمنع عن صدق السجود عليه أو وضعها على ما لا يصحُّ السجود عليه ، فإن كان ذلك عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعيِّ ، فصلاته باطلةٌ ، سواءً كان ذلك بقصد أنَّه جزء الصلاة أم لا .
وإن كان ذلك سهواً ، فهل يكفي جرُّ الجبهة إلى الموضع المستوي أو ما يصحُّ عليه أن يسجد أو لا ؟
والجواب : أنَّ الجرَّ لا يكفي ، فإنَّ الواجب على المصلِّي في السجدة الاُولى

266

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست