( مسألة 656 ) : لابدَّ في الجبهة من مماسَّتها لما يصحُّ السجود عليه من أرض ونحوها ، ولا يعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة . الثاني : الذكر على نحو ما تقدم في الركوع ، فإذا اختار التسبيحة الكبرى فعليه أن يبدِّل العظيم بالأعلى . الثالث : الطمأنينة فيه ، كما في ذكر الركوع . الرابع : كون المساجد في محالها حال الذكر ومستقرّة ، وإذا أراد رفع شيء منها سكت إلى أن يضعه ، ثُمَّ يرجع إلى الذكر . الخامس : رفع الرأس من السجدة الاُولى إلى أن ينتصب جالساً مطمئنَّاً ، ثُمَّ يهوي إلى السجدة الثانية . السادس : تساوي موضع جبهته وموقفه ، إلاَّ أن يكون الاختلاف بمقدار لبنة ، وقدّر بأربعة أصابع مضمومة ، ولا فرق بين الانحدار والتسنيم ، فيما إذا كان الانحدار ظاهراً ، وأمَّا في غير الظاهر فلا اعتبار بالتقدير المذكور ، وإن كان هو الأحوط استحباباً ، ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى . السابع : أن يكون مسجد الجبهة طاهراً ، ولا يعتبر هذا الشرط في سائر المساجد ، فلو صلَّى في مكان متنجِّس وكان موضع الجبهة طاهراً ، كفى ذلك وصحَّت صلاته ، شريطة أن لا تكون نجاسته مسريةً ، وإلاَّ بطلت صلاته من جهة نجاسة الثوب أو البدن . الثامن : يعتبر في مسجد الجبهة ، أن يكون بدرجة من الصلابة تتيح للمصلِّي أن يمكِّن جبهته عند وضعها عليه باسم السجود ، فلا يجوز السجود على مثل الطين الَّذي لا يتاح فيه ذلك ، وأمَّا إذا لم يجد المصلِّي موضعاً للسجود عليه