responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 254


( مسألة 627 ) : لا جهر على النساء ، بل يتخيَّرن بينه وبين الإخفات في الجهريَّة ، ويجب عليهنَّ الإخفات في الإخفاتيَّة ، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه .
( مسألة 628 ) : مناط الجهر والإخفات الصدق العرفيُّ ، لا سماع من بجانبه وعدمه ، ولا بعدم ظهور جوهر الصوت ، فإنَّه لا يظهر في صوت المبحوح مع أنَّه لا يصدق عليه الإخفات ، والأحوط وجوباً في الإخفات أن يُسمع نفسه تحقيقاً أو تقديراً ، كما إذا كان أصمّ أو كان هناك مانعٌ من سماعه .
( مسألة 629 ) : من لا يقدر إلاَّ على الملحون ، ولو لتبديل بعض الحروف ، ولا يمكنه التعلُّم أجزأه ذلك ، ولا يجب عليه أن يصلِّي صلاته مأموماً ، وكذا إذا ضاق الوقت عن التعلُّم . نعم ، إذا كان مقصِّراً في ترك التعلُّم ، وجب عليه أن يصلِّي مأموماً إن أمكن ، وإذا ترك الاقتداء مع الإمكان عامداً وملتفتاً وصلَّى منفرداً بطلت صلاته . نعم ، إذا تسامح وتماهل حتَّى ضاق الوقت ، ولم يتمكَّن من الاقتداء وجب عليه أن يقرأ ما يتيسَّر له وتصحُّ صلاته ، ولكنَّه يعتبر آثماً لتسامحه ، وإذا تعلَّم بعض الفاتحة قرأه ، والأحوط - استحباباً - أن يقرأ من سائر القرآن عوض البقيَّة ، والأحوط - استحباباً - أن يكون بقدر الفاتحة ، وإذا لم يعرف شيئاً من القرآن أجزأه أن يكبِّر ويسبِّح ، والأحوط أن يكون بقدرها أيضاً ، بل الأحوط الأولى الإتيان بالتسبيحات الأربع ، وإذا عرف الفاتحة وجهل السورة فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلُّمها .
( مسألة 630 ) : يجوز أن يقرأ المصلِّي اختياراً من المصحف الشريف ، أو يتلقَّن القراءة ممَّن يحسنها ويتقنها ، كما إذا لم يكن حافطاً للفاتحة ولسورة اُخرى ، أو من أجل المحافظة والاحتياط في القراءة على حركات الإعراب ، وما هو مقرَّرٌ لكلِّ حرف في اللغة العربيَّة من ضمٍّ أو فتح أو كسر أو سكون أو غير ذلك .

254

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست