responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 255


( مسألة 631 ) : يجوز العدول اختياراً من سورة إلى اُخرى ما لم يبلغ ثلثي السورة ، ولا يجوز العدول بعد بلوغ الثلثين ، هذا في غير سورتي الجحد والتوحيد ، وأمَّا فيهما فلا يجوز العدول من إحداهما إلى غيرهما ، ولا إلى الاُخرى مطلقاً حتَّى قبل بلوغ النصف ، والحالات الَّتي لا يجوز العدول فيها لا تشمل المضطرَّ إلى العدول ، كما إذا شرع بالسورة ونسي بعضها أو ضاق الوقت عن إتمامها ، أو كون الصلاة نافلةً ، ففي مثل ذلك يجوز العدول مهما كان نوع السورة الَّتي بدأ بها ومقدار ما قرأ منها .
( مسألة 632 ) : يستثنى من الحكم المتقدِّم يوم الجمعة ، فإنَّ من كان بانياً فيه على قراءة سورة ( الجمعة ) في الركعة الاُولى وسورة ( المنافقون ) في الثانية من صلاة الجمعة أو الظهر ، فغفل وشرع في سورة اُخرى ، فإنَّه يجوز له العدول إلى السورتين وإن كان من سورة التوحيد أو الجحد أو أيّ سورة كانت مطلقاً من دون التحديد ببلوغ النصف أو الثلثين ، والأحوط استحباباً عدم العدول عن ( الجمعة ) و ( المنافقون ) يوم الجمعة ، حتَّى إلى السورتين ( التوحيد والجحد ) إلاَّ مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما .
( مسألة 633 ) : يتخيَّر المصلِّي في ثالثة المغرب ، وأخيرتي الرباعيَّات بين الفاتحة والتسبيح مطلقاً ، أي بلا فرق بين الصلوات الجهريَّة والإخفاتيَّة ، وبلا فرق بين كون المصلِّي إماماً أو مأموماً أو منفرداً . نعم ، الأظهر للمأموم في الصلوات الجهريَّة اختيار التسبيح في صورة واحدة ، وهي ما إذا قرأ الإمام فيهما ، وصورته : " سُبْحَانَ اللهِ والحَمْدُ للهِ وَلا إلهَ إلاَّ اللهُّ واللهُّ أكْبَرُ " ، وتجب المحافظة على العربيَّة ، ويجزئ ذلك مرَّة واحدة ، والأحوط - استحباباً - التكرار ثلاثاً ، والأفضل إضافة الاستغفار إليه ، ويجب الإخفات في الذكر وفي القراءة بدله

255

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست