( مسألة 623 ) : إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاصٍّ من الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف ، فصلَّى مدَّةً على ذلك الوجه ، ثُمَّ تبيَّن أنَّه غلطٌ ، فالظاهر الصحَّة . ( مسألة 624 ) : تكفي القراءة بإحدى القراءات السبع المشهورة ، وأمَّا الاكتفاء بغيرها من القراءات غير المشهورة والشاذَّة فلا يسوغ الاكتفاء بها ، كقراءة ( ملك يومِ الِّدِينِ ) بفعل ماض مبنيٍّ على الفتح ، فإنَّها قراءةٌ شاذَّةٌ لا يمكن الاعتماد عليها . ( مسألة 625 ) : يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأُوليين من المغرب والعشاء على الأحوط ، ويجب عليهم الإخفات في الركعة الاُولى والثانية لصلاة الظهر والعصر ، ويستثنى من وجوب الإخفات هذا البسملة ، فإنَّه يستحبُّ الجهر فيها ، أمَّا صلاة الظهر في يوم الجمعة فيجوز فيها الجهر والإخفات معاً ، وأمَّا صلاة الجمعة ، فالظاهر وجوب الجهر فيها بالقراءة على الإمام ، وأمَّا في الركعتين الأخيرتين فيجب فيها الإخفات على الأحوط . ( مسألة 626 ) : إذا جهر في موضع الإخفات ، أو أخفت في موضع الجهر - عمداً - بطلت صلاته ، وإذا كان ناسياً أو جاهلا بالحكم من أصله ، أو بمعنى الجهر والإخفات صحَّت صلاته ، وإذا لم يدرِ أنَّ الواجب عليه في هذه الفريضة خصوص الجهر أو الإخفات ، فإذا أدَّاها جهراً أو إخفاتاً بأمل أن يكون ذلك هو المطلوب عند الله تعالى في الواقع ، ثُمَّ تبيَّن له أنَّ الأمر كان على العكس ، فصلاته صحيحةٌ ولا إعادة عليه ، وإذا تذكَّر الناسي أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة ، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه ، وكذلك الحال إذا قرأ جالساً أو ملحوناً أو بدون طمأنينة ، فإنَّه إن كان ذلك عامداً وملتفتاً بطلت صلاته ، وإن كان ناسياً أو جاهلا صحَّت .