وهكذا ، وحيث إنَّ سعة الجبهة لا تقلُّ عن سبع دائرة الرأس ، فهي موازيةٌ لسبع دائرة المصلِّي ، وهذا السبع يكون بحيال وجهه حقيقةً ، وهو معنى الاستقبال عرفاً ، ودائرة المصلِّي بما أنَّها موازيةٌ لدائرة الاُفق تماماً ، فبطبيعة الحال يكون سبعها موازياً لسُبع دائرة الاُفق ، فبالنتيجة أنَّ المصلِّي مواجهٌ لسُبع دائرة الاُفق ومستقبلٌ له ، فإذا افترضنا أنَّ المسافة بين المصلِّي والكعبة خمسمائة كيلومتر ، كان سبع دائرة الاُفق الَّذي يستقبله المصلِّي لا يقلُّ عن مائتي كيلومتر ، فإذا كانت الكعبة واقعةً ضمن تلك المسافة كان المصلِّي مستقبلا لها حقيقةً ، فالنتيجة أنَّ الواجب على المكلَّف رجلا كان أم امرأةً استقبال الكعبة في الجهة الَّتي تكون بحيال المصلِّي حقيقةً ، وعلى هذا فلا يضرُّ الانحراف يميناً ويساراً بمقدار ما ، ولا يمكن أن يراد من استقبال الكعبة استقبالها بخطٍّ مستقيم هندسيٍّ ، كما إذا فرض مدُّ خطَّين مستقيمين متقاطعين ، أحدهما عن يمين المصلِّي إلى يساره ، والآخر يقطع ذلك الخطَّ ويشكِّل زاويتين قائمتين ، ويمتدُّ الخطُّ الثاني من أمام المصلِّي إلى أن يلتقي الكعبة الشريفة مباشرةً ، وذلك : أوَّلا : أنَّ الاستقبال بخطٍّ هندسيٍّ مستقيم خارجٌ عن المعنى العرفيِّ له الساذج ، الَّذي يفهمه كلُّ إنسان اعتياديٍّ بحسب فطرته ، ومن الواضح أنَّ المراد من الاستقبال الواجب في الأدلَّة الشرعيَّة هو الاستقبال بالمعنى العرفيِّ الساذج ، الَّذي يفهمه كلُّ إنسان اعتياديٍّ ، وأمَّا الاستقبال الهندسيُّ بالمعنى الدقيق فهو خارجٌ عن الفهم العرفيِّ . وثانياً : أنَّ الأمر بالاستقبال بخطٍّ مستقيم هندسيٍّ ، يكون من التكليف بغير المقدور بالنسبة إلى من يبعد مسكنه وموطنه عن الكعبة بمئات الفراسخ . ( مسألة 518 ) : يجب على كلِّ مكلَّف رجلا كان أم امرأةً حاضراً أم