responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 196


ثالثاً : أن لا يكون ممَّن لا يبالي بالطهارة والنجاسة .
رابعاً : أنَّه يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة .
فإذا توفَّرت هذه الشروط ، حُكم بالطهارة على أساس ظهور حاله فيها عملا ، فإنَّه كإخباره بها قولا ، ومع انتفاء أحد هذه الشروط لا يحكم بالطهارة ويبقى على اليقين السابق بالنجاسة .
الحادي عشر : استبراء الحيوان الجلاَّل ، فإنَّه مطهِّرٌ له من نجاسة الجلل ، شريطة أن يزول عنه هذا الاسم ، ومع هذا فالأحوط اعتبار مضيِّ المدَّة المعيَّنة له شرعاً ، وهي في الإبل أربعون يوماً ، وفي البقرة عشرون ، وفي الغنم عشرةٌ ، وفي البطَّة خمسةٌ ، وفي الدجاجة ثلاثةٌ ، ومع عدم تعيين مدَّة شرعاً يكفي زوال الاسم .
( مسألة 491 ) : الظاهر قبول كلِّ حيوان ذي جلد للتذكية عدا نجس العين ، فإذا ذُكيَّ الحيوان الطاهر العين جاز استعمال جلده ، وكذا سائر أجزائه ، فيما يشترط فيه الطهارة .
( مسألة 492 ) : تثبت الطهارة بالعلم ، والبيِّنة ، وبإخبار ذي اليد إذا لم تكن قرينةٌ على إتَّهامه ، بل بإخبار الثقة أيضاً على الأظهر ، وإذا شكَّ في نجاسة ما علم طهارته سابقاً يبني على طهارته ، كما إذا شكَّ في طهارة ما علم نجاسته سابقاً يبني على نجاسته .
وأمَّا إذا علم بطهارته في زمن ، وبنجاسته في زمن آخر ، ولم يعلم السابق من اللاحق ، فهل يحكم بالطهارة أو بالنجاسة ؟
والجواب : أنَّه يحكم بالطهارة ظاهراً فعلا ، إلى أن يتأكَّد من واقع الحال .

196

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست