كعنوان اليهود والنصارى والمجوس والمشرك والملحد ، فإن صدق أحد هذه العناوين على ولد الكافر فهو نجسٌ ، وإلاَّ فلا مقتضي له ، وكذلك ولد المسلم والطفل المسبيُّ له ، فإنَّه لا يتبعه في الطهارة وإن كان محكوماً بالطهارة . التاسع : زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان وجسد الحيوان الصامت ، فيطهر منقار الدجاجة الملوَّث بالعذرة ، بمجرَّد زوال عينها ورطوبتها ، وكذا بدن الدَّابَّة المجروحة ، وفم الهرَّة الملوَّث بالدَّم ، وولد الحيوان الملوَّث بالدَّم عند الولادة ، بمجرَّد زوال عين النجاسة ، وكذا يطهر باطن فم الإنسان إذا أكل نجساً أو شربه بمجرَّد زوال العين ، وكذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس أو المتنجِّس ، بل في ثبوت النجاسة لبواطن الإنسان وجسد الحيوان منعٌ ، بل وكذا المنع في سراية النجاسة من النجس إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن ، سواءً أكانا متكوِّنين في الباطن ، كالمذي يلاقي البول في الباطن ، أو كان النجس متكوِّناً في الباطن والطاهر يدخل إليه كماء الحقنة ، فإنَّه لا ينجس بملاقاة النجاسة في الأمعاء ، أم كان النجس في الخارج ، كالماء النجس الَّذي يشربه الإنسان ، فإنَّه لا ينجس باطنه ، وكذا إذا كانا معاً متكوِّنين في الخارج ودخلا وتلاقيا في الداخل ، كما إذا ابتلع شيئاً طاهراً وشرب عليه ماءً نجساً فإنَّه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة . العاشر : الغيبة ، فإنَّها مطهِّرة للإنسان وثيابه وفراشه وأوانيه وغيرها من توابعه بشروط : أوَّلا : أن يكون عالماً بالنجاسة وملتفتاً إليها . ثانياً : أن يعلم باشتراط الصلاة بطهارة البدن والثوب ، وعدم جواز أكل النجس وشربه .