بموضوع آخر ، فلذلك ترتفع النجاسة بارتفاع موضوعها ، ولا فرق بين أن يكون هذا التحوُّل والانقلاب بنفسها أو يكون بعلاج خارجيٍّ . وقد تسأل : أنَّ إناء الخمر هل يتنجَّس بنجاسة اُخرى ، وعلى تقدير تنجُّسه بنجاسة اُخرى فهل يطهر بالانقلاب والتحوُّل ؟ والجواب عن الأوَّل : إن لم يكن لنجاسة اُخرى أثرٌ زائدٌ على نجاسة الخمر فلا يتنجَّس بها ؛ إذ لا معنى لاعتباره متنجِّساً بنجاسة اُخرى زائدة على تنجُّسه بنجاسة الخمر ؛ لأنَّه لغوٌ ، وإن كان لها أثرٌ زائدٌ على نجاسة الخمر تنجَّس بها ؛ إذ لا يكون اعتباره متنجِّساً بها زائداً على تنجُّسه بنجاسة الخمر لغواً . وأمَّا الجواب عن الثاني : فلأنَّ إناء الخمر لو تنجَّس بنجاسة اُخرى فلا يطهر بالتحوُّل والانقلاب ، وإلاَّ فلا موضوع له . السادس : الانتقال ، فإنَّه مطهِّر للمنتقل ، إذا اُضيف إلى المنتقل إليه وعدَّ جزءاً منه ، كدم الإنسان الَّذي يشربه البقُّ والبرغوث والقمل . نعم ، لو لم يعد جزءاً منه أو شكَّ في ذلك كدم الإنسان الَّذي يمصُّه العلق ، فهو باق على النجاسة . السابع : الإسلام ، فإنَّه مطهِّر للكافر بجميع أقسامه حتَّى المرتدّ عن فطرة على الأقوى ، ويتبعه أجزاؤه كشعره وظفره وفضلاته من بصاقه ونخامته وقيئه وغيرها ، هذا على المشهور من أنَّ الكافر بتمام أصنافه نجسٌ ، وإلاَّ فلا موضوع لهذا المطهِّر . الثامن : المشهور أنَّ ولد الكافر يتبع الكافر في النجاسة ، فإذا أسلم الكافر يتبعه ولده في الطهارة ، أباً كان الكافر أم جدَّاً أم أُمَّا أم جدةً ، والطفل المسبيُّ للمسلم يتبعه في الطهارة ، إذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه ، ولكنَّه لا يخلو عن إشكال بل منع ، فإنَّ النجاسة - على تقدير القول بها - ثابتةٌ لعناوين خاصَّة