( مسألة 486 ) : المسمار الثابت في الأرض أو البناء بحكم الأرض ، فإذا قلع لم يجرِ عليه الحكم ، فإذا رجع رجع حكمه ، وهكذا . الرابع : الاستحالة ، وهي تبدُّل حقيقة الشيء وصورته النوعيَّة الَّتي حكم الشارع عليها بالنجاسة إلى صورة اُخرى ، تغايرها بصورة أساسيَّة ، فإنَّها تطهِّر النجس بل والمتنجِّس ، كتحوُّل الخشب رماداً ، والماء المتنجِّس بخاراً ، أو بولا لحيوان مأكول اللحم ، والكلب تراباً ، والنطفة حيواناً ، وهكذا ، وأمَّا صيرورة الطين خزفاً بالنار أم آجراً أم جصَّاً أم نورةً ، فهو باق على النجاسة ، بل الأمر كذلك إذا صار الخشب فحماً ، فإنَّه باق على نجاسته . ( مسألة 487 ) : لو استحال الشيء بخاراً ، ثُمَّ استحال عرقاً ، فإن كان متنجِّساً فهو طاهرٌ ، وإن كان نجساً فكذلك . ( مسألة 488 ) : الدود المستحيل من العذرة أو الميتة طاهرٌ ، وكذا كلُّ حيوان تكوَّن من نجس أو متنجِّس . ( مسألة 489 ) : الماء النجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم أو عرقاً له أو لعاباً فهو طاهرٌ . ( مسألة 490 ) : الغذاء النجس أو المتنجِّس إذا صار روثاً لحيوان مأكول اللحم ، أو لبناً ، أو صار جزءً من الخضراوات ، أو النباتات ، أو الأشجار ، أو الأثمار ، فهو طاهرٌ ، وكذلك الكلب إذا استحال ملحاً ، وكذا الحكم في غير ذلك ممَّا يعدُّ المستحال إليه متولِّداً من المستحال منه ، وموجوداً جديداً بنظر العرف ، يحتلُّ موضع الموجود القديم . الخامس : الانقلاب ، وهو تحوُّل الخمر خلاَّ ً أو إلى أيّ شيء آخر على نحو لا يسمَّى خمراً ، فإنَّ هذا التحوُّل يوجب ارتفاع موضوع النجاسة وتبديله