responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 192


( مسألة 480 ) : إذا كان في الظلمة ولا يدري أنَّ ما تحت قدمه أرضٌ أو شيءٌ آخر من فرش ونحوه ، لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة ، بل لابدَّ من العلم بكونه أرضاً .
الثالث : الشمس ، فإنَّها تطهِّر الأرض ، وكلَّ ما لا ينقل من الأبنية وما اتَّصل بها من أخشاب وأعتاب وأبواب وأوتاد ، وكذلك الأشجار والثمار والنبات والخضراوات ، وإن حان قطفها وغير ذلك على المشهور ، ولكنَّه لا يخلو عن إشكال ، بل لا يبعد عدم مطهِّريَّة الشمس مطلقاً ، ولا يكتفى في شيء من الموارد في التطهير بها ، وبذلك يظهر حال المسائل الآتية جميعاً .
( مسألة 481 ) : يشترط في الطهارة بالشمس - مضافاً إلى زوال عين النجاسة وإلى رطوبة المحلِّ - اليبوسة المستندة إلى الإشراق عرفاً ، وإن شاركها غيرها في الجملة من ريح أو غيرها ، على المشهور فيها وفي المسائل الآتية .
( مسألة 482 ) : الباطن النجس يطهر تبعاً لطهارة الظاهر بالإشراق .
( مسألة 483 ) : إذا كانت الأرض النجسة جافَّة ، وأُريد تطهيرها صبَّ عليها الماء الطاهر أو النجس ، فإذا يبست بالشمس طهرت .
( مسألة 484 ) : إذا تنجَّست الأرض بالبول فأشرقت عليها الشمس حتَّى يبست طهرت من دون حاجة إلى صبِّ الماء عليها . نعم ، إذا كان البول غليظاً له جرمٌ لم يطهر جرمه بالجفاف ، بل لا يطهر سطح الأرض الَّذي عليه الجرم .
( مسألة 485 ) : الحصى والتراب والطين والأحجار المعدودة جزءاً من الأرض ، بحكم الأرض في الطهارة بالشمس ، وإن كانت في نفسها منقولةٌ . نعم ، لو لم تكن معدودةً من الأرض ، كقطعة من اللبن في أرض مفروشة بالزفت أو بالصخر أو نحوهما ، فثبوت الحكم حينئذ لها محلُّ إشكال .

192

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست