responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 191


والجواب : لا يجب .
( مسألة 475 ) : الدهن المتنجِّس لا يمكن تطهيره بجعله في الكرِّ الحارِّ ومزجه به ، وكذلك سائر المائعات المتنجِّسة ، فإنَّها لا تطهر إلاَّ بالاستهلاك .
( مسألة 476 ) : إذا تنجَّس التنُّور بكلِّ جوانبه وأطرافه وأرضه ، أي بتمام سعته ، يمكن تطهيره بصبِّ الماء من الإبريق عليه ، وبذلك يطهر ولا حاجة إلى التعدُّد ولو كان متنجِّساً بالبول ، وقد مرَّ أنَّ غسالة المتنجِّس الخالي من عين النجاسة محكومةٌ بالطهارة شرعاً وإن كان غسله بالماء القليل .
الثاني : من المطهِّرات الأرض ، فإنَّها تطهِّر باطن القدم ، وما توقى به كالنعل والخفِّ والحذاء ، ونحوها ، بالمسح بها أو المشي عليها ، بشرط زوال عين النجاسة بهما ، ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى مسمَّى المسح بها ، أو المشي عليها ، ويشترط على الأقوى كون النجاسة حاصلةً بالمشي على الأرض أو بالوقوف عليها ، وأمَّا إذا حصل بطريقة اُخرى فلا تكون الأرض مطهِّرةً له .
( مسألة 477 ) : المراد من الأرض مطلق ما يسمَّى أرضاً ، من حجر أو تراب أو رمل ، ولا يبعد عموم الحكم للآجر والجصِّ والنورة ، والأقوى اعتبار طهارتها وكونها يابسةً وجافَّةً .
( مسألة 478 ) : في إلحاق ظاهر القدم وعيني الركبتين واليدين ، إذا كان المشي عليها ، وكذلك ما توقى به كالنعل وأسفل خشبة الأقطع وحواشي القدم القريبة من الباطن ، إشكالٌ بل منعٌ .
( مسألة 479 ) : إذا شكَّ في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون مطهِّرة حينئذ ، إلاَّ إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ، وإذا شكَّ أنَّ هذه النجاسة هل أصابت القدم بالمشي أو الوقوف على الأرض أو بطريقة اُخرى فلا يجوز الاكتفاء في التطهير بالأرض ، بل يجب غسلها بالماء عندئذ .

191

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست