responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 190


( مسألة 470 ) : الدسومة الَّتي في اللحم ، أو اليد ، لا تمنع من تطهير المحلِّ ، إلاَّ إذا بلغت حدَّاً تكون جرماً حائلا ، ولكنَّها حينئذ لا تكون دسومة بل شيئاً آخر .
( مسألة 471 ) : إذا تنجَّس اللحم أو الأرز أو الماش ، أو نحوها ، ولم تدخل النجاسة في عمقها يمكن تطهيرها بوضعها في طشت وصب الماء عليها ، على نحو يستولي عليها ، ثُمَّ يراق الماء ويفرغ الطشت مرَّةً واحدةً فيطهر النجس ، وكذا إذا اُريد تطهير الثوب فإنَّه يوضع في الطشت ويصبُّ الماء عليه ، فإن كانت النجاسة نافذةً في أعماق الثوب وجب عند تطهيره في الطشت الفرك والدلك فقط ، ولا يعتبر العصر ، وإن لم تكن نافذةً في أعماقه لم يجب الفرك والدلك أيضاً ، وإذا كانت النجاسة محتاجةً إلى التعدُّد كالبول كفى الغسل مرَّةً اُخرى على النحو المذكور ، هذا كلُّه فيما إذا غسل المتنجِّس في الطشت ونحوه ، وأمَّا إذا غسل في الإناء فلا بدَّ من غسل الإناء ثلاثاً لو تنجَّس بذلك .
( مسألة 472 ) : الحليب النجس يمكن تطهيره بأن يصنع جبناً ويوضع في الماء الكثير حتَّى يصل الماء إلى أعماقه .
( مسألة 473 ) : إذا غسل ثوبه النجس ثُمَّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين ، أو دقائق الأشنان ، أو الصابون الَّذي كان متنجِّساً ، لا يضرُّ ذلك في طهارة الثوب ، بل يحكم أيضاً بطهارة ظاهر الطين ، أو الأشنان أو الصابون الَّذي رآه ، بل باطنه إذا نفذ فيه الماء على الوجه المعتبر .
( مسألة 474 ) : الحلي الَّذي يصوغها الكافر محكومةٌ بالطهارة ، وإن علم بملاقاته لها مع الرطوبة ، إذا كان من أهل الكتاب . نعم ، لو كان مشركاً أو ملحداً وعلم بملاقاته لها ، تنجَّست على الأحوط ، ويطهر ظاهرها بالغسل .
وإذا استُعملت مدَّةً وشكَّ في ظهور الباطن الَّذي هو نجسٌ على الأحوط فهل يجب تطهيرها ؟

190

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست