responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 189


( مسألة 463 ) : يتحقَّق غسل الإناء بالقليل بأن يصبَّ فيه شيءٌ من الماء ، ثُمَّ يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ، ثُمَّ يراق ، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرَّات فقد غسل ثلاث مرَّات وطهر .
( مسألة 464 ) : يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال .
( مسألة 465 ) : يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ، كاللون والريح ، فإذا بقي واحدٌ منهما ، أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة بزوال العين .
( مسألة 466 ) : الأرض الصلبة ، أو المفروشة بالآجر ، أو الصخر أو الزفت ، أو نحوها ، إذا تنجَّست يمكن تطهيرها بالماء القليل بإسالة الماء عليها ، وكذلك يمكن تطهير الأرض الرخوة الخالية عن عين النجس أيضاً ، وذلك بأن يصبَّ الماء عليها على وجه يستولي الماء على المحلِّ المتنجِّس ويصدق عليه الغسل ، حتَّى وإن تسرَّب الماء إلى أعماقها ولم يتجاوزها إلى غيرها .
( مسألة 467 ) : لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدُّد الغسل ، فلو غسل في يوم مرَّةً وفي آخر اُخرى كفى ذلك .
( مسألة 468 ) : ماء الغسالة إن كان من غسل المتنجِّس بالماء الكثير والجاري فهو طاهرٌ ، حتَّى إذا كان مزيلا لعين النجاسة عنه ، ما لم يتغيَّر بأحد أوصافها ، وإن كان من غسله بالماء القليل ، فحينئذ إن كان المتنجِّس خالياً عن عين النجس فهو طاهرٌ ، وإن كانت فيه أجزاءٌ عينيَّةٌ من النجس فهو نجسٌ .
( مسألة 469 ) : الأواني الكبيرة المثبتة ، يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصبَّ الماء فيها ، ويدار حتَّى يستوعب جميع أجزائها ، ثُمَّ يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في وسطها بنزح أو غيره ، ويجدّد الغسل هكذا ثلاث مرَّات ، ولا يقدح الفصل بين الغسلات ، ولا تقاطر ماء الغسالة حين الإخراج على الماء المجتمع نفسه ، والأحوط الأولى تطهير آلة الإخراج كلَّ مرَّة من الغسلات .

189

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست