( مسألة 457 ) : الآنية الَّتي يتعذَّر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسة ، أمَّا إذا أمكن إدخال شيء من التراب الممزوج بالماء في داخلها وتحريكه بآلة بحيث يستوعبها ، أجزأ ذلك في غسلها بالتراب ، ثُمَّ يغسلها بالماء . ( مسألة 458 ) : يجب أن يكون التراب الَّذي يعفَّر به الإناء طاهراً قبل الاستعمال على الأحوط . ( مسألة 459 ) : إذا كان الإناء متنجِّساً بسبب شرب الخنزير منه غسل سبع مرَّات ، وكذا إذا تنجَّس بسبب موت الجرذ فيه - وهو الكبير من الفأر البريِّ لا فئران البيوت الصغار - بلا فرق في ذلك بين الغسل بالماء القليل أو الكثير ، وإذا تنجَّس الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرَّات بالماء القليل ، ويكفي غسله مرَّةً واحدةً في الكرِّ أو الجاري ، هذا في غير أواني الخمر ، وأمَّا فيها فيجب غسلها ثلاث مرَّات ، حتَّى إذا غسلت بالكثير أو الجاري ، والأولى أن تغسل سبعاً . ( مسألة 460 ) : الثياب ونحوها إذا تنجَّست بالبول يكفي غسلها في الماء الجاري مرَّةً واحدةً ، وفي غيره لابدَّ من الغسل مرَّتين ، ومرَّ أنَّ الغسل يتحقَّق باستيلاء الماء على الشيء من دون اعتبار شيء آخر فيه . ( مسألة 461 ) : التطهير بماء المطر يحصل بمجرَّد استيلائه على المحلِّ النجس ، من غير حاجة إلى عصر ولا إلى تعدُّد ، إناءً كان أم غيره . نعم ، الإناء المتنجِّس لولوغ الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب الممزوج بالماء وإن سقط فيه التعدُّد . ( مسألة 462 ) : يكفي الصبُّ في تطهير الثوب المتنجِّس ببول الصبيِّ ما دام رضيعاً ، ولم يتغذَّ ، وإن تجاوز عمره الحولين ، وكذلك الحكم في الصبيَّة على الأظهر ، فلا فرق بينهما في ذلك .