المائيَّة النجسة الداخلة فيه ، وإن كان الأولى في هذه الحالة تجفيفه أوَّلا ثُمَّ تطهيره بما عرفت . ( مسألة 452 ) : الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجِّس يطهر بالغسل بالماء إذا بقي الماء على إطلاقه إلى أن يتمَّ غسله ، ولا يضرُّ صيرورته مضافاً حين الإخراج . ( مسألة 453 ) : العجين النجس يطهر إن خُبِز وجُفِّف ووُضِع في الماء الكثير ، على نحو ينفذ الماء إلى أعماقه ، ومثله الطين المتنجِّس إذا جُفِّف ووُضِع في الماء الكثير ، حتَّى ينفذ الماء إلى أعماقه ، فإنَّ حكمه حكم الخبز المتنجِّس الَّذي نفذت الرطوبة النجسة إلى باطنه . ( مسألة 454 ) : الثوب المتنجِّس بالبول إذا طهِّر بالقليل غُسِل مرَّتين ، والمتنجِّس بغير البول ومنه المتنجِّس بالمتنجِّس بالبول يكفي في تطهيره غسلةٌ واحدةٌ ، هذا مع زوال العين قبل الغسل ، أمَّا لو أُزيلت بالغسل ، فإن كانت الإزالة بالماء القليل وجب غسله مرَّةً اُخرى ، وإن كان المتنجِّس بغير البول وإن كانت بالماء الكثير أو الجاري كفى مرَّةٌ واحدةٌ وإن كان المتنجِّس بالبول . ( مسألة 455 ) : الآنية إن تنجَّست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره ممَّا يصدق معه الولوغ ، غسلت بالماء القليل ثلاثاً أُولاهنَّ بالتراب ممزوجاً بالماء ، وغسلتان بعدها بالماء ، والأحوط ضمُّ الغسلة الثالثة إليهما أيضاً ، وإذا غسلت في الكثير أو الجاري تكفي غسلةٌ واحدةٌ بعد غسلها بالتراب ممزوجاً بالماء . ( مسألة 456 ) : إذا لطع الكلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه فالأحوط أنَّه بحكم الولوغ في كيفيَّة التطهير ، وليس كذلك ما إذا باشره بلعابه ، أو تنجَّس بعرقه ، أو سائر فضلاته ، أو بملاقاة بعض أعضائه . نعم ، إذا صُبَّ الماء الَّذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر جرى عليه حكم الولوغ .